عرض مشاركة واحدة
قديم 09-25-2013, 01:08 AM
  #2
رمضان حمزة
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 168
افتراضي رد على استشارة

الأخت الكريمة ، إعمالاً لحكم المادة (158) من قانون الأحوال الشخصية قانون إتحادي رقم 28 لسنة 2005 فإن الحكم الصادر بتسليم الصغير للحاضنة وهي الأم في الحالة الراهنة ينفذ ولو بإستعمال القوة الجبرية ، فإذا ما كان هناك تراخي من جهة التنفيذ في تنفيذ الحكم بتسليم الصغير وهو رضيع فعلى أختك الرجوع الى القاضي مصدر الحكم بتسليم الصغير وشرح الأمر وسيتولى إتخاذ الإجراء القانوني المناسب ضد والد الصغير الممتنع عن تنفيذ الحكم وضد من يتراخي في تنفيذ الحكم حسب قولك ،
نرجو من الله أن نكون قد وفقنا في الرد والله ولي التوفيق

المستشار القانوني / رمضان حمزة


رمضان حمزة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس