عرض مشاركة واحدة
قديم 10-10-2012, 10:14 PM
  #5
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

نفرق الأين بين ركنين :
الدعوى الجزائيه : وفى تلك الحاله من حق الشخص المستفيد الرجوع على الشخص الموقع على الشيك حتى لو كان على سبيل الضمان وذلك كون القانون الجزائى لايعتد بشيك الضمان ولا يعتد بالبواعث التى ادت الى اصدار الشيك .
الدعوى التجاريه : وهى دعوى المطالبه بقيمة الشيك ويعتد فيها بسبب اصدار الشيك ويعتد ايضا بركن الضمان .
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس