عرض مشاركة واحدة
قديم 02-05-2011, 01:32 PM
  #3
abudhabi
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 369
افتراضي

القرار الاداري عندما يصدر يفترض فيه انه صدر تحقيقا للمصلحة العامة ومن يحتج بغير هذا عليه عبء اثبات ذلك وان القرار ضد المصلحة العامة او انه معيب باي عيب من عيوب القرار الاداري مثل الانحراف في السلطة البطلان الخ

واذا كان يملك الادلة المقنعة بان القرار ضد المصلحة االعامة له ان يرفع دعوى لالغاء القرار واثاره امام المحاكم

ولكن الاخ معالي النائب من خلال اطلاعي على ردودك في موضوع سابق يتضح بانك عضو قضائي وهؤلاء لاتنطبق عليهم احكام قانون الخدمة المدنية او لوائح الخدمة

بالنسبة لسؤال الاخت mariam اعتقد بانه الاثنين معا حسب تفسيري المحدود لنص مادة اللائحة الذي امامي ولو اني اشعر بانه مبتور


المهم ان القصد من هذه المادة هو التوفيق بين رغبة الموظف وقرار جهة العمل قدر الامكان

فلو اصرت جهة العمل على النقل والموظف لا يرغب ليس له ان يحتج بهذه المادة بانها اعطته حق الرفض لانها تعطي وتوصي بالتوفيق بين ذلك اما لو اقتضت المصلحة العامة النقل فلابد منه

وطبعا كل قرارات جهة الادارة المصلحة العامة فيها مفترضة
abudhabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس