عرض مشاركة واحدة
قديم 06-10-2012, 12:34 AM
  #4
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

تحياتى الى اساتذتى الكرام :
اولا : لا بد وان يتم الدفع بكيدية الأتهام وتلفيقه اثناء نظر الدعوى الجزائيه امام المحكمة المختصه التى تنظر الدعوى ويجب تأييد هذا الدفع المبدى بالمستندات والقرائن اللازمة وعلى سبيل المثال وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجنى عليه او وجود ثمة نزاع قضائى اخر بين المتهم والمجنى عليه او وجود خلافات اسرية او وجود خلافات فى العمل او ماشابه ....
الدفع المبدى بكيدية الأتهام هو من اهم الدفوع الجوهرية التى لو صحت وأطمأنت اليها المحكمه لتغير بها وجه الراى فى الدعوى وتستحق التعويض لإن ذلك هومناط التعويض المستحق عن البلاغ الكاذب الا انه لما كان هذا الدفع ذات اهميه بالغه فأن القاضى الذى ينظر الدعوى لا يورده فى حيثيات حكمه بالقبول الا اذا كانت هناك ادله قاطعة فى الدعوى تنبئ بذاتها على ان هناك كيدية فى الأتهام ويجب ان تكون تلك الأدله على سبيل الجزم والقين .
ثانيا التعويض المستحق عن البلاغ الكاذب يشترط ان يكون اسباب الحكم الصادر بالبراءة قد استند على الدفع المبدى بكيدية الأتهام وتلفيقة هذا هو الدفع الوحيد الذى ان تم قبوله يستحق المتهم المطالبة بتعويض سواء اكان تعويض مدنى مؤقت امام المحكمة الجزائية او بدعوى تعويض ترفع امام المحكمة المدنية المختصة لكن هذا بشرط ان تشتمل حيثيات واسباب الحكم الجزائى الصادر بالبراءة على قبول الدفع المبدى بكيدة التهام وتلفيقه ولا ينال من ذلك الحكم الصادر بالبراءة والمبنى على تشكك المحكمة فى صحة اسناد التهمة الى المتهم اذ ان ذلك الحكم لايستحق التعويض ... الحكم المستحق للتعويض هنا هو الحكم الصادر بالبراءة تأسيسا على كيدية التهام وتلفيقة والتى اطمأنت اليه المحكمة واوردتة فى اسباب حكمها.
اما الشهادة الزور والتعويض المستحق عنها ::: فهى الشهادة التى لابد بصدور حكم قضائى بات ونهائى فى نصاب الشهادة ومضمونها وفى اغلب الأحوال يتم تحريك الدعوى الجنائيةمن المحكمة عن طريق احالتها الى النيابة العامة لأتخاذ شؤنها وتحريك تهمة الشهادة الزور ضد من شهد بها .......... وان الشهادة الزور المعاقب عليها قانونا هى الشهادة الى تتم فى مجلس القضاء فلا يعد اقوال الشاهد فى محضر جمع الأستدلالات او التحقيقات شهادة لان الشهادة تعنى الأدلاء بها امام القضاء والمقصود بالقضاء هنا هو القاضى المختص بنظر الدعوى كما انه يشترط ايضا ان يتم تحليف اليمين فبدون تحليف اليمين لاتسمى شهادة بالمعنى القانونى لذلك اوجب القانون عدة شروط تستلزم لصحة الشهادة وتحريك الدعوى الجنائية فيها ضد الشاهد الزور
تحياتى اليك استاذى الفاضل
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس