عرض مشاركة واحدة
قديم 01-20-2011, 11:08 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 13 لسنة 2005 جزاء ـ طلب النيابة العامة معاقبة المتهمين عملا بقانون العقوبات تعزيرا

موجز القواعد القانونية

(1) سرقة "ظروف مشددة" .
اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا طبقا للمادة 386 من قانون العقوبات ، استعمال اداة في الحادث تعتبر عرضا من الاسلحة ـ ثبوت ان حملها كان لمناسبة الرقة اثره تحقق الظرف المشدد .

(2) نيابة عامة ـ شريعة اسلامية "القانون الواجب التطبيق" .
طلب النيابة العامة معاقبة المتهمين عملا بقانون العقوبات تعزيرا ـ ما ينعاه الطاعنان من عدم توافر شروط الجريمة طبقا للشريعة الاسلامية غير مقبول ـ علة ذلك .

(3) سرقة ـ ظروف مشددة "قصد جنائي" ـ تسبيب الحكم .
انتهاء الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه في بيان كاف وسائغ الى توافر جريمة السرقة ليلا من شخصين فاكثر احدهما يحمل سلاحا المعاقب عليها بالمادة 386 عقوبات وتوافر الادلة عليها في حق الطاعنين ـ تحدثه صراحة وعلى استقلال على نية السرقة والقصد الجنائي غير لازم .
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc في الطعن بالتمييز رقم 13 لسنة 2005 جزاء.doc‏ (48.5 كيلوبايت, المشاهدات 70)
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس