عرض مشاركة واحدة
قديم 03-27-2013, 03:26 AM
  #2
ميرة الخميري
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 9
افتراضي

الفصـل الثـانـي ..
(( التشريع في عصر الصحابة ))
س : من هم الصحابة ؟ هم من طالت صحبتهم للنبي صل الله عليه وسلم وكثرت مجالسته له مع التتبع والأخذ عنه
قول الرسول صل الله عليه وسلم [ لاتسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد احدهم ولا نصيفه ]
# من المميزات التي كان يتميز بها الصحابة ..
1- معرفتهم بأسباب نزول الآيات على الرسول صل الله عليه وسلم و معرفتهم الناسخ والمنسوخ و كذالك ألهامهم بالأحاديث النبويه
2- معرفتهم بتفسير الرسول صل الله عليه وسلم للنصوص في بعض الآيات
3- معرفتهم بعلل الأحكام و مرامي النصوص وتشربهم بحكمة التشريع واستبطانهم لروحه
4- علمهم باللغة العربية التي نزل بها القرآن
5- حفظهم لآيات القرآن و حفظهم للأحاديث التي سمعها كل منهم من الرسول صل الله عليه وسلم
س : ما هي مصادر التشريع في عصر الصحابة ؟ 1- القرآن 2- السنة 3- الأجتهاد ( مصدر مستقل للتشريع )
# أول من اجتهد بالرأي من الصحابة ( أبو بكر ) رضي الله عنه
س :أذكر المسائل التي أفتوا فيها الصحابة بناء على اجتهادهم بالرأي ؟
1- سهم المؤلفة قلبوهم
نص القرآن على أعطاء المؤلفه قلوبهم سهماً في الزكاه وذالك في قوله تعالى : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُلِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِقُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِالسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }وقد رأى عمر في زمنه أن الإسلام قد عز فلم يعد في حاجه إلى التأليف لهذا لم يعط شيئاً من الزكاة لمن كانوا يسمون بالمؤلفة قلوبهم و هذا لا يعني ألغاء النص أو نسخه ولاكن تطبيق دقيق له لأن المعنى لقوله تعالى { وَالْمُؤَلَّفَةِقُلُوبُهُمْ } نماط استحقاقهم للصدقة تألف المسلمين لقلوبهم فإذا لم يوجد التألف لا يوجد الاستحقاق
المؤلفة قلوبهم : هم من تألف قلوبهم للدخول في الإسلام و إعطاؤهم من الزكاة يكون لهذا السبب أو لتقوية إيمانهم إن كانوا ضعيفي الإيمان
2- إيقاف حد السرقة

ورد نص في القرآن بقطع يد السارق لقوله تعالى : [وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ]
وقد عرضت حالات سرقة على سيدنا عمر في عام المجاعة فلم يقم الحد ( مثال ) غلمان حاطب فقد نقل لأن سيدهم أجاعهما فألجأهم بتصرفه هذا إلى السرقة يدل على ذالك أن سيدنا عمر خاطب سيدهم بقوله (( والله لولا أني اعلم تستعملونهم و تجيعونهم حتى ان احدهم لو أكل ما حرم الله حل له لقطعت أيديهم ))


س : أذكر أمثله على تقدير الصحابة لآراء بعضهم :
مثال 1 : قول عمر بن الخطاب [ بئسما قلت هذا رأي عمر فإن يكن صواباً فمن الله و أن يكن خطأ فمن عمر ]
مثال 2 : قول عن عبدلله بن مسعود [ هذا رأيي فإن يكن صواباً فمن الله و أن يكن خطأ فمني ومن الشيطان و الله ورسوله بريء ]

نماذج من اجتهاد الصحابة و اختلافهم

مثال (1)
أمتنع بعض المسلمين في الخلافة سيدنا أبي بكر عن أداء الزكاة زاعمين بان الزكاة كانت تدفع لرسول فقط وإنهم ليسوا بملزمين بدفعها لخليفته فلجـ سيدنا أـبو بكر لاستشارة فكان رأي عمر عدم مقاتلتهم لأن الرسول صل الله عليه وسلم قال ( أمرت إن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله ألا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم و أموالهم إلا بحقها ) فقال أبو بكر – وكان يرى قتلهم ألم يقل إلا بحقها ؟ فمن حقها إيتاء الزكاة كما من حقها إقامة الصلاة ثم قال ( والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة و الزكاة فإن الزكاة حق المال , والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه فوافقه عمر وقال ك ماهو الا ان شرح صدر أبي بكر فعرفت انه حق

مثال (2) على اختلاف الصحابة فالاجتهاد
- الصحابة في ميراث الجد مع الاخوه لأنه لم يرد فيه نص فذهب أبو بكر وابن عباس إلى ان الجد يأخذ حكم الأب فيحجب الاخوه من الميراث و لا يرثون معه , وذهب زيد بن ثابت و علي بن أبي طالب إلى انه لا يأخذ حكم الأب و انما يشترك مع الاخوه في الميراث كواحد منهم
- الصحابة في ضوال الأبل فكان عمر – رضي الله عنه – يمنع من التقاطها بل تترك مرسلة تناتج لا يمسها احد وذالك لنهيه صل الله عليه وسلم عن ذالك في قوله لمن سأل عن ضالة الأبل : مالك ومالها ان معها حذاءها و سقاءها ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقها ربها فلما كانت خلافة سيدنا عثمان قضي بجواز ألتقاطها و تعريفها ثم تباع فإن جاء صاحبها أخذها لأن ضعف الدين في نفوسهم و السراق لا يتورعون عن مد أيديهم إل ضوال ألإبل

أسباب اختلاف الصحابة

1- بسبب علم البعض بالسنة و عدم علم الاخرين بها
سبب هذا العامل اختلف الصحابة في بعض الأحكام ومن ذلك أن سيدنا عمر بن الخطاب ما كان يرى أن أصابع اليد في الدية سواء حتى بلغته سنة النبي صل الله عليه وسلم القاضية في مساواة أصابع اليد في الدية فعدل عن رأية
2- أختلافهم بسبب عدم وثوقهم بالسنة
و من أمثله على ذالك أن سيدنا عمر لم ياخذ بحديث فاطمة بنت قيس حين قالت أن الرسول صل الله عليه وسلم لم يفرض لها نفقه ولا سكنى لما طلقها زوجها – لعدم ثقته به – لأنه يخالف القرآن
3- اختلافهم بسبب الاختلاف في فهمهم النوصوص ( في تفسير المعاني )

أي أن يكون هنالك نص يحمل أكثر من معنى فيختلف فيه الصحابة مثال " قوله تعالى { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ } فإن لفظ القرء بين معنين فيطلق لغة على الطهر و على الحيض ومن هنا اختلف الصحابة فمنهم من حملة على طهر و منهم من حملة على حيض

4- اختلافهم بسبب الاجتهاد فيما لانص فيه ( أي لم يذكر فالقرآن و السنة )

رأى سيدنا عمر في من نكح امرأة في عدتها ودخل بها انها تحرم عليه حرمة مؤبدة بعد التفريق بينهما عقوبة له وزجراً للأخرين , وكان علي بن أبي طالب يرى إلا داعي لتحريمها عليه بل يكفي في ذالك التفريق بينهم و الاختلاف هنا سببه الاجتهاد والتقدير الحاجة إلى الزجر بتحريم المرأة على من تزوجها في العدة

علل الأختلاف بين الصحابة قليل وليس بكثير ؟!

1- تطبيقهم لمبدأ الشورى
2- قلة الوقائع الجديدة
3- أمتناعهم في الأفتاء
4- خوف بعض الصحابة عن الإفتاء
ميرة الخميري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس