عرض مشاركة واحدة
قديم 05-10-2010, 10:16 AM
  #1
قانون الغموض
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 89
افتراضي جرائم السب والقذف

الجرائم الواقعة على السمعة

جرائم السب والقذف

أولاً : القذف في الشريعة الإسلامية :
تعريف القذف: رمي المحصنات بالزنا أو نفي النسب عنه.
أركان القذف:-
1- الرمي بالزنا أونفي النسب.
2- رمي المحصنات.
3- القصد الجنائي.
ثانياً:العقوبة
عقوبة أصلية :وهي الجلد 80 جلدة
عقوبة تبعية :وهي عدم قبول شهادة القاذف أبداً.


ثانياً القذف في قانون الغقوبات الإتحادي.
تعريف القذف : إسناد واقعة محدده بأحدى طرق العلنية ، لو صحت تجعل من أسندت إليه محلاً للعقاب والإزدراء.
*أركان القذف :-
1- محل الإعتداء.
2- الركن المادي .
3-ركن العلانية
4- الركن المعنوي.

أركان القذف :-
1- محل الإعتداء. هو الحق في السمعة.
2- الركن المادي . الفعل الإجرامي :هو فعل الإسناد .
أ - يقصد بالإسناد : نسبة واقعة معينة إلى شخص معين سواء شخصاً طبيعياً او ، شخصاً
معنوياً بأية وسيلة من وسائل التعبير عن المعنى .
# يستوي أن يكون اسناد الواقعة على سبيل اليقين والجزم أو على سبيل الشك والإحتمال.
# يستوي أن تكون الواقعة من انشاء الجاني أو نقلاً عن الغير .
بإختصار :{ الإسناد يتحقق بكل صيغة توكيدية أو تشكيكية ، كما أنه يتحقق بمجرد الأخبار بواقعة تحتمل الصدق أو الكذب ، ويستوي أن تكون الواقعة المسندة من معلومات الجاني الخاصة أو رواية ينقلها عن الغير }
ب - موضوع الإسناد: يشترط أن ينصب الإسناد على واقعة معينة او محددة لوصحت تجعل
الشخص محلاً للعقاب والإزدراء.
وعلى ذلك يشترط أن يتوافر في الواقعة المكونة للقذف الشروط التالية:-
1- أن تكون الواقعة محددة .
اشتراط ان تكون الواقعة محددة يمييز بين القذف والسب .
#فإذا كانت الواقعة محددة كانت الجريمة قذف .
مثال : إذا أسند شخص إلى آخر أنه سرق نقود زميله أو إلى موظف أنه اختلس مالاً في عهدته بسبب وظيفته.


# أما إذا كانت الواقعة غير محددة كانت الجريمة سب.
مثال : قول المتهم للمجني عليه انه لص أو مرتشي أو زان أو نصاب.
# لا يشترط في الواقعة المكونه للقذف أن تكون معينه أو محددة تحديداً تاماً ومطلقاً، وأنما يكتفي بالتحديد النسبي
مثال: لو نسب شخص إلى آخر أنه لص دون أن يحدد المال المسروق، ولا المكان ولا زمان أرتكاب السرقة، وتبين من الظروف التي وقع فيها الإسناد أن المتهم كان يقصد نسبة سرقة مال معين كان قد سرق فإن الواقعة محددة وتكون جريمة القذف قد وقعت

2- أن تكون الواقعة شائنة لوصحت تجعل الشخص محل عقاب اوازدراء.
# يقصد بان الواقعة تجعل الشخص محل عقاب .
أن تكون الواقعة جريمة ،سواء كانت جناية أوجنحة أو مجرد مخالفة .
# يقصد بأن الواقعة تجعل الشخص محل ازدراء .
أن تنال من كرامة الشخص وتحقر في شئنه وفي الوسط الذي يعيش فيه.
مثال: أن يسند شخص إلى طبيب أنه يهمل في معالجة مرضاه.
يسأل المتهم عن جريمة القذف لأنه أسند إلى المجني عليه (الطبيب) واقعة تمس بكرامته وتدعوا إلى إحتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه.
3- أن يكون المجني عليه شخص محدد.
بمعنى الا يكون اسناد الواقعة ، لأي شخص دون تحديد أوتعيين.
# لا يشترط أن يكون الشخص محدد بعينه ، وإنما يكفي التعيين النسبي بحيث يمكن معرفته من مضمون عبارات القذف . ويستوي أن يكون المجني عليه شخصاً طبيعياً ، أو شخصاً معنوياً.
3- ركن العلانية .
يتعين لقيام جريمة القذف ، ان يتم الإسناد بأحدى الطرق العلانية .

# بعض طرق العلانية : الكتابة ، الصور ، وسائل الإعلام ، الأفعال ، الإشارات ، الأفلام.
أن المشرع قد أورد طرقاً ثلاثة للعلانية.:-
أ- علانية القول أو الصياح:
*الجهر بالقول وترديده بإحدى الوسائل الآلية في جمع عام أو في طريق عام أو مكان مباح أو مطروق.
*إذاعة القول أو الصياح بأية وسيله أخرى.
يقصد بالجهر ”“النطق بالكلام بصوت مرتفع بحيث يمكن أن يسمعه من كان حاضراً من الجمهور في الأماكن العامه““
#ويقصد بالمكان العام
هو المكان المفتوح للجمهور يدخله من يشاء وأنى شاء ومتى شاء كالطرق العامة و والحدائق
العامة ولا فرق بين أن يكون دخولها مجانا كالشوارع والأزقة أو بمقابل كالمسارح

والمقاهي ويمكن تقسيم المكان العام إلى:
مكان عام بطبيعته.
مكان عام بالتخصيص.
مكان عام بالمصادقة.
أ - أماكن عامة بطبيعتها : أي كل مكان يباح لأي شخص الدخول أو المرور فيه في أي وقت، وحتىإن كان ليلاً،كالشوارع والحدائق والساحات العمومية والأزقة والمنتزهات والملاعب الرياضية
ب – أماكن عامة بالتخصيص: هو الذي يمكن للجمهور الدخول أو المرور فيه خلال أوقات محدده وذلك إما بمقابل وإما بشروط خاصة أو مجانا ولكنه اقل تعرضا للجمهور من النوع الأول ولا يباح دخوله عادة إلا في أوقات كالمساجد والمسارح والمقاهي والمدارس والمطاعم
ج – أماكن عامة بالمصادفة : هي في الواقع مكان خاص بحسب الأصل ولكنه يتحول إلى مكان عام أحياناً بسبب تواجد عدد من الجمهور فيه لظروف عارضة .

كالدكاكين والمخازن و المطاعم والمحال التجارية .
ب- علانية الأفعال أو الإشارات.
تتحقق علانية الفعل او الإشارة في حالتين
1- إذا وقع في جمع عام أو في طريق عام أو مكان مطروق.
أما المكان المطروق فيقصد به المكان الذي يتردد عليه عامة الناس كالمجمعات التجارية .
2- إذا نقل الفعل أو الإشارة بطريقة من الطرق الآلية.
مثال: الشخص الذي يكون حاضراً في اجتماع عام ويسأل عمن ارتكب جريمة معينه كسرقة أو رشوة فيشير إلى أحد الحاضرين إشارة معينة يفهم منها أن المشار إليه هو مرتكب الجريمة . فهذا الشخص الذي صدرت عنه الإشارة يعد مرتكباً لجريمة القذف.

ج – علانية الكتابه وما حكمها.
1- عرض الكتابة و الرسوم والصورة والأفلام وغيرها ، من طرق التعبير،في جمع عام أو في طريق عام أو مكان مباح أو مطروق.
2- توزيع الكتابه وما في حكمها بغير تمييز على عدد من الناس وبدون مقابل. ولا بد أن يكون توزيع الكتابة على الجمهور بغير تمييز.
3- بيع الكتابة أو عرضها للبيع في أي مكان.
# القذف غير العلني .... أن المشرع يتطلب لقيام القذف
أن يرتكب بإحدى طرق العلانية ، إلا انه عاقب على حالات معينة للقذف رغم انتفاء ركن العلانية.
- إذا وقع السب بطريق الهاتف .
2- إذا وقع السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد .
3- إذا وقع السب في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره.
نصت المادة (374) من قانون العقوبات الإتحادي على أنه ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على.

سته أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف ، أو في مواجهة المجني عليه و بحضور غيره.))
((وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف إذا وقع القذف او السب في مواجهةالمجني عليه في غير حضور أحد))
4- القصد الجنائي :
جريمة القذف هي جريمة عمدية,
يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي والقصد المتطلب لقيانها هو القصد العام
يقوم على عنصرين .

1- العلم : يتعين أن يعلم المتهم بحقيقة نشاطه الإجرامي ،وينبغي العلم أيضاً بعلانية فعل الإسناد.
2- الإرادة : إتجاه أرادة الجاني إلى عناصر الجريمة .
لاعبرة بالباعث الذي دفع الجاني إلى أرتكاب الجريمة ،وإن كانت البواعث غير الشريرة تعتبر من العذار المخففه للعقوبه ,كما نصت عليها المادة (96) من قانون العقوبات الإتحادي.
كأن يثبت المتهم عدم علمه بأن العبارات التي وجهها إلى المجني عليه شائنه .كما لوكان لهذه العبارات في بيئته دلاله غير شائنه ، ومن ثم كان يجهل دلالتها الحقيقية في بيئة المجني عليه

# عقوبة القذف

نصت المادة (372)<< يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنتين أو الغرامة التي تجاوز عشرين ألف درهم من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للإزدراء . وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة ، أوكان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمهة العائلات أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً >>
أولاً : العقوبة البسيطة : الحبس مدة لا تزيد عن سنتين
أو بالغرامة التي تزيد عن 20 ألف درهم.
2- العقوبة المشددة : الحبس والغرامة أوإحداهما.

الظروف المشددة :# إذا وقع القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة.
# أن يكون القذف قد أرتكب ضد المجني عليه أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة.
***إذا أنتفت العلاقة بين القذف وأعمال الوظيفة أو النيابه العامة، وكانت الوقائع متعلقة بالحياة الخاصة للمجني عليه، فإن الجريمة في هذه البحالة تأخذ حكم القذف في حق الأفراد العاديين ، أي تطبق عقوبة القذف في صورته البسيطة.
# عـــلة التــشديد :
1- الموظف العام يمثل هيبة الدولة .
الموظف العام يقوم بأعمال تحقق المصلحه العامة2- مما يتطلب حماية

شروط التشديد:
1- أن يكون القذف موجه إلى موظف عام أو مكلف بخدمة عامه.
إذا أسند المتهم وقائع القذف إلى شخص لا تتوافر فيه هذه الصفة ، فلا يستفيد من الإباحة .
2- أن يقع القذف أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة .
{يقصد بالأعمال الوظيفية والخدمة العامة : ..كل عمل يفرض على الموظف أو من في حكمه القيام به. او يدخل في نطاق سلطته التقديرية }
ثانياً:-إذا كان القذف ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات .
يقصد بالمساس بسمعة العائلات :إسنادواقعة تنال من سمعة العائلة كلها
مثال : أن يسند المتهم إلى أفراد عائلة انهم يتاجرون في المخدرات أو يديرون منزلهم لتعاطي الخمر ولعب القمار.
ثالثاً : ارتكاب القذف بطريق النشر في أحدى الصحف أو المطبوعات.
تضاعف العقوبة:- إذا كان القذف قد نشر في الصحف أو المجلات أوفي الإذاعة والتلفزيون.
علة التشديد
1- الضرر البالغ الذي يقع على المجني عليه من أنتشار وذيوع عبارات القذف وانتشارها في نطاق واسع.
2- إن القذف عن طريق النشر في الصحف أو المطبوعات يرتكب بعد تفكير
وترو،مما يجعله أخطر بكثير من القذف الذي يقعى علناً على أثر استفزاز وفي
لحظة غضب.

إباحة القذف

أولاً: اباحة الطعن في اعمال الموظف العام.
# مصدر الإباحة:-
نصت المادة (375) من قانون العقوبات الإتحادي .
{تنتفي الجريمة متى ما ثبت المتهم صحة الواقعة المسندة ، متى ما كان اسنادها إلى موظفاً عام , أومكلف بخدمة عامه وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة ،
ولا يجوز الإثبات إذا كانت الواقعة قد مضى عليها أكثر من خمس سنوات أو كانت الجريمة قد انقضت بأحد أسباب الإنقضاء أو كان الحكم الصادر فيها قد سقط}
# علة الإباحة :-
*الطعن في اعمال الموظف العام ، يكشف عن انحرافات الموظف وتجاوزاته.
من يطعن في اعمال الموظف العام يقدم خدمة للمجتمع في الكشف عن الموظفين غير الشرفاء.
# شروط الإباحة :
1- أن يكون الطعن موجه إلى الموظف العام أو من في حكمه.
إذا أسند المتهم وقائع القذف إلى شخص لا تتوافر فيه هذه الصفة فلا يستفيد من الإباحة
# لقد أبا القانون الطعن في أعمالهم تحقيقاً لمصلحة عامة ، فإن انتفت الصفة المذكورة في المجني
عليهم وجبت معاقبة القذف. .
2- أن يكون الطعن أو النقد متعلقا بأعمال الوظيفة أو الخدمة العامة.
3- أن يثبت القاذف صحة الوقائع المسندة إلى الموظف.
4- أن يكون القاذف حسن النية.
ثالثاً : إباحة القذف اثناء الدفاع أمام المحاكم

ثانياً: التبليغ عن الجرائم والمخالفات الإدارية:-
# علة الإباحة :-
التبليغ واجب على كل من يعلم بإرتكاب جريمة.
شروط الإباحة :-
1- أن يكون التبليغ عن جريمة أو مخالفة إدارية.
2- يقدم البلاغ إلى السلطات المختصة.
3- أن يكون البلاغ صادق { يقع عبئ اثبات صحة الواقعة على عاتق سلطة التحقيق.
4- أن يكون المبلغ حسن النية<< بمعنى أنه يعتقد في صحة الواقعة المبلغ عنها>>

# شروط الإباحة :-
1- أن يوجه القذف من خصم إلى آخر في الدعوة .
{ لا يستفيد القاذف من الإباحة إذا وجه القذف إلى خبير أو شاهد في الدعوة}
2- أن يكون القذف لازم للدفاع.
3- أن يكون القذف في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو سلطات التحقيق.

ياَشِينَهَا لَوْ طَاحْ منْ عِينَي إِنْسَانْ
لَـوْ حَطْنيْ فُوقْ الْنِجُومْ إِحْتِقَرتهَ

قانون الغموض غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس