عرض مشاركة واحدة
قديم 04-17-2014, 12:52 AM
  #3
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
السابقة القضائية أدناه خير دليل على ردك أعلاه ، ولكن برجاء الرد والجواب على المشاركات مدعمة بالسند القانونى
لأن بحثك عن السند القانونى سيجعلك واثقاً من جوابك .
قضت محكمة النقض بأبوظبى
في شأن أجرة مسكن الحاضنة فالفقرة الثانية من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية أوجبت على ولي المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها, والطاعن لم يثبت توفر المطعون ضدها على مسكن في ملكيتها أو مخصص لها من جهة عملها ولقد أكدت أثناء التحقيق معها في محكمة البداية أنها لا مسكن لها وتقيم مع أهلها.
( الطعن رقم 1256 لسنة 2009 س 4 ق . أ ) أحوال شخصية جلسة 13/1/2010 ( أحوال شخصية )
أما بشان مؤخر الصداق فكما أسلف الأستاذ أعلاه مستنداً الى القانون ومن ثم فإن ما يزيد عن 30 ألف درهم لن يؤخذ بعين الإعتبار .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس