عرض مشاركة واحدة
قديم 02-11-2013, 08:13 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 452 لسنة 2012 جزائي ـ مناط تحقق جريمة الاحتيال

>الطعن رقم 452 لسنة 2012 جزائي
جريمة "أركانها". نصب. حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب- جريمة النصب في مفهوم المادة 399 من قانون العقوبات. مناط تحققها؟- تمسك الطاعن بدفاعه عدم توافر عنصر الاحتيال في الدعوى لشراء البضاعة موضوع الدعوى بعقد بيع يثبت ذلك أثبت الحكم بمدوناته هذا العقد. انتهاء الحكم إلى إدانته عن جريمة النصب لعدم تأكده من أن البضاعة الواضع لفته عليها هي المشتراة من الشركة البائعة. قصور يعيبه في الرد على دفاع الطاعن المذكور.
الشكر الجزيل لسعادة المستشار الدكتور حسن بن احمد الحمادي رئيس المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا على توفير هذه الاحكام والسماح لنا بنشرها
والشكر موصول ايضا الى مديرة مكتبه الاستاذة ليلى الشكيلي على متابعتها معنا وارسالها الينا

</h6>
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf الطعن رقم 452 لسنة 2012 جزائي - مناط تحقق جريمة الاحتيال.pdf‏ (359.1 كيلوبايت, المشاهدات 198)
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس