عرض مشاركة واحدة
قديم 12-10-2011, 10:46 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 266 لسنة 2009 مدني

(1) تحكيم" مهمه المحكمين: ميعاده". بطلان. حكم" تسبيب سائغ".

- تحديد ميعاد محدد لانتهاء مهمة المحكمين. لا يمنع من الاتفاق صراحة أو ضمانا على مد الميعاد لمدة أو لمدد أخرى أو تفويض هيئة التحكيم في تقرير هذا المد. جواز أن يكون الاتفاق ضمنا.

- حق المحكمة في مد هذا الأجل للمدة التي تراها مناسبة للفصل في النزاع بناء على طلب أحد الطرفين المحتكمين أو هيئة التحكيم. شرط ذلك ؟.

- مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان الحكم المستأنف لتجاوز هيئة التحكيم الميعاد المتفق عليه.

(2) دعوى" دعوى إثبات الحالة ". مستعجل. خبره. حكم" حجية الأحكام المؤقتة". تحكيم. حكم" تسبيب سائغ".

- دعوى إثبات الحالة. ماهيتها ؟

- قاضي الأمور المستعجلة. لا ولاية له في تحقيق المطاعن الموضوعية الموجهة إلى تقرير الخبير. له ترك ذلك لرقابة قاضي الموضوع. أثر ذلك. عدم اختصاصه باعتماد تقرير الخبير المعين في دعوى إثبات الحالة.

- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة. لا حجية لها في دعوى الموضوع.

- دعوى إثبات الحالة. الحكم الصادر فيها قضاء مؤقت. علة ذلك ؟.

- مثال لتسبيب سائغ في تحكيم.
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf الطعن رقم 266 لسنة 2009 مدني.pdf‏ (557.8 كيلوبايت, المشاهدات 93)
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس