عرض مشاركة واحدة
قديم 07-22-2012, 02:58 AM
  #7
المحامي علي الاحبابي
مشرف منتدى النقاشات القانونية
 الصورة الرمزية المحامي علي الاحبابي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 311
افتراضي

يسم الله وبه نستعين
ا. سعيد مرزوق العزيز
شكرا على الرد والإفادة

ولكن السؤال الذي يأبى إلا ان يظهر ظهوراً
هو: هل يتصور إعمال المادة رقم 45 وما تلاها أي فيما يتعلق بالمساهمة
في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد
وبعبارة مركزة، هل يمكن اعتبار المستفيد (المصرف او البنك) شريكاً في الجريمة
وذلك إعمالاً للفقرة الاولى والثالثة من المادة المذكورة وغيرها
حيث ان من قام بالاعمال التحضيرية للجريمة هو المستفيد
وذلك من خلال تقديم الاداة التي يتم التوقيع واصدار ذلك السند من خلاله (القلم)
وايجاد الشيك نفسه، حيث انه ليس من دفتر شيكات الساحب الخاصة به
وفوق هذا وذاك، تهيئة البيئة المناسبة لإرتكاب هذه الجريمة، كما ان حقيقة الواقع علمه اليقيني بعدم كفاية الرصيد (الاشتراك المعنوي)

والله اعلم
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)
المحامي علي الاحبابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس