وبعد التحية،،،
اضيف الى ما تفضلت به الاخت دلال بأن العدة لا تبدأ الا بعد صيرورة (تحول) الحكم الى بات ونهائي وذلك لسبب بسيط، وهو انه بمجرد انتهاء العدة يمكن للمرأة الزواج بينما الدعوى مع طليقها ما تزال متداولة وحكم التطليق فيها قابل للطعن، وربما يتعدل الحكم في مرحلة من المراحل برفض التطليق مثلا. كما ان القاضي غير ملزم بشرح المصطلحات القانونية، وليس هذا عمله وهو يقصر فيه.
الرأي المذكور مبني على السؤال المطروح