عرض مشاركة واحدة
قديم 04-22-2012, 01:24 AM
  #5
الروميساء
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 6
افتراضي

مع عدم الإخلال بما نص عليه أي قانون أخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي:
1- الأموال العامة المملوكة للدولة أو لإحدى الإمارات.
2- الدار التي تعد سكنا للمدين أو المحكوم عليه ومن كان يسكن معه من أقاربه الذين يعولهم شرعا في حالة وفاته.
3- ما يلزم المدين من الثياب وما يكون ضروريا له ولأسرته من أثاث المنزل وأدوات المطبخ، وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة ستة أشهر.
4- ما يملكه المزارع أو الصياد من الأرض أو الأدوات اللازمة لها بقدر ما يكفي معيشته ومن يعوله.
5- الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو راتبا مؤقتا أو مدى الحياة، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للتصرف منها في غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
6- الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلك إذا كان الحاجز من دائني الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع.
7- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصروفات صيانتها أو نفقة مقررة.
8- المنقول الذي يعتبر عقارا بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلا عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصروفات صيانته.
9- الأجور والرواتب إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الأساسي وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.


مثلا دى كانت أحد التعديلات وهى المادة 247 المتعلقه بالاموال التى لا يجوز الحجز عليها
الروميساء غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس