عرض مشاركة واحدة
قديم 07-12-2017, 11:02 AM
  #3
عصام غالى
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2017
الدولة: دبى
المشاركات: 61
افتراضي

مدة التدريب تبدأ من التاريخ المحدد لبدء علاقة العمل المثبت في عقد العمل النظامي المبرم بين العامل وصاحب العمل والمعتمد لدى مكتب العمل وبشرط أألا تزيد فترة التجربة عن ستة أشهر عملاً بالمادة 37 من قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980وتعديلاته
ثانياً:-
مفاد النص في المادة 127 من قانون العمل على أنه ( اذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمله كأن لصاحب العمل ان يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته او بالاشتراك في أي مشروع منافس له ويجب لصحة هذا الإتفاق ان يكون العامل بالغا احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت إبرامه وأن يكون الإتفاق مقصوراً من حيـــــــــث الزمان والمكـــــــــان ونـــــــوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشــــــــــــروعة )) والنص في المادة 909 من قانون المعاملات المدنية على أنه ((1 ـــ إذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالإطلاع على أسرار العمل أو معرفة عملاء المنشأة جاز للطرفين الإتفاق على أنه لا يجوز للعامل أن ينافس صاحب العمل أو يشترك في عمل ينافسه بعد إنتهاء العقد . 2ـــ على ان هذا الإتفاق لا يكون صحيحا الا اذا كان مقيداً بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل ...)) مفاده أنه يتعين أن يكون هناك اتفاق بين الطرفين على عدم المنافسة وأن يكون هناك مصلحة جدية لصاحب العمل في إشتراط عدم المنافسة على العامل بعد انقضاء العقد وتتشكل هذه المصلحة في كون العمل الموكول للعامل يتيح له معرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار أعماله وأن المنع من المنافسة يكون نسبيا قيده المشرع بالزمان والمكان ونوع العمل وأن يكون بالقدر الذي يحقق لصاحب العمل مصلحة مشروعة ذلك أن المنع من المنافسة المطلقة اهدار كامل لحرية العامل ، ويلزم العامل بالتعويض للإخلال بشرط عدم المنافسة المنصوص عليه في العقد ومسئوليته في هذا الخصوص هي مسئولية عقدية ويلزم لقيامها ثبوت إخلاله بهذا الالتزام والضرر وعلاقة السببية بينهما ويقع عبء الإثبات على صاحب العمل وان إستخلاص توافر الشروط المذكورة من عدمه وكذلك الإخلال بشرط عدم المنافسة من عدمه وثبوت الضرر أو نفيه من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق .
لمقرر وفقا لنص المادة 127 من قانون العمل سالفة الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان إخلال العامل بالتزامه بالامتناع عن القيام بعمل من أعمال المنافسة مدة محددة بعد انتهاء خدمته لدى رب العمل يترتب عليه حق صاحب العمل في مطالبته بالتعويض عما لحق به من ضرر نتيجة إخلال العامل بالتزامه ، ومسئوليته في هذا الخصوص هي مسئولية عقدية ، ولا يكفي لتوافرها ثبوت الإخلال بهذا الالتزام ، بل يتعين ثبوت الضرر نتيجة هذا الخطأ العقدي وهو ما يقع عبء إثباته على صاحب العمل ، كما انه من المقرر أن ثبوت أو نفي توافر الضرر من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديما فيها وتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى بلا معقدب عليها في ذلك من محكمة التمييز حتى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق .
{وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَاْلأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ}
عصام غالى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس