عرض مشاركة واحدة
قديم 12-06-2012, 10:14 AM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 6/12/1979 الموافق 8 محرم 1400 اصدر الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (4) لسنة 1979بشأن ميناء جبل علي تكون من سبعة فصول حوت (37) مادة ، ونصت المادة (29) منه على انه "اذا خالف الربان احكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون او ابرز مستنا يتضمن بيانات غير صحيحة تتعلق بمفردات جوهرية او اعطى اية معلومات من هذا القبيل فيعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة لا تزيد عن (7000 سبعة الاف درهم) وعمل بهاذ القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .


في 6/12/2009 الموافق 19 ذي الحجة 1430 اصدر صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان بصفته رئيسا لدولة الامارات القانون رقم (1) لسنة 2009 بشأن الاحكام العرفية الذي عمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره ، تكون من (25) مادة ، وجاءت المادة الاولى منه في تعريف الاحكام العرفية بانها "مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية تلجأ اليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل او بعض القوانين السارية فيها لدرء الاخطار التي تتعرض لها البلاد".
اناطت لتنفيذه "الجهة التي يقع على عاتقها تسير امور الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية عند اعلان الاحكام العرفية والتي يحددها المرسوم الاتحادي الخاص باعلان الاحكام العرفية".
ونشر هذا القانون في العدد رقم (501) من الجريدة الرسمية.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس