عرض مشاركة واحدة
قديم 01-31-2016, 01:34 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 673 لسنة 2014 إداري ـ لجنة ايجارات ـ الاختصاص الولائي للقضاء الاتحادي يعلو على النظام العام المحلي

الطعن رقم 673 لسنة 2014 إداري

جلسة الأربعاء الموافق 30 من ديسمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة الدكتور أحمد الصايغ و عبد الله بوبكر السيري



( )



(1) اختصاص. قضاء اتحادي. دستور. محكمة اتحادية. نظام عام. حكم "تسبيب سائغ". نقض "مالا يقبل من الأسباب".

- اختصاص القضاء الاتحادي بقضاء معين يوجب الدستور. لا يسلب منه هذا الاختصاص الا بنص دستوري.

- وجوب ان يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة أو في بعض عواصم الامارات لممارسة الولاية القضائية في الدعاوى التي يكون الاتحاد طرفاً فيها مدعياً أو مدعي عليه في دائرة اختصاصها. أساس ذلك؟- الاختصاص الولائي للقضاء الاتحادي من النظام العام. يعلو على النظام العام المحلي: مفاده؟

(2) دعوى. دفاع "الدفاع الجوهري". حكم "تسبيب سائغ". نقض "مالا يقبل من الأسباب".

- وجوب توافر شرط اتحاد موضوع الدعويين لقبول الدفع لسابقه الفصل في الدعوى.

- مثال.



(3) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". اقرار "الاقرار القضائي". حكم "تسبيب سائغ". نقض "مالا يقبل من الأسباب".

- تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة وتقدير أدلتها وتفسير المستندات والمحررات والاقرارات القضائية. سلطة محكمة الموضوع. ما دام سائغاً.

- الجدل الموضوعي. لا يجوز اثارته والتمسك به أمام المحكمة الاتحادية العليا.

- مثال.



(4) طعن "سببه" حكم" تسبيب سائغ". "مالا يقبل من الأسباب".

- لقبول سبب الطعن وجوب أن يكون واضحاً وجلياً نافياً للجهالة والغموض.

- مثال.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس