قد نص على الاستئناف الوصفي أو التظلم الوصفي في قانون الإجراءات المدنية رقم(11)لسنة 1992م
المادة ( 233 ) من قانون الإجراءات المدنية
1- يجوز التظلم امام محكمة الاستئناف من وصف الحكم وذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الاستئناف ويكون ميعاد الحضور ثلاثة ايام .
2- ويجوز ابداء هذا التظلم في الجلسة – ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف – اثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم .
3- ويحكم في التظلم مستقلا عن الموضوع .