عرض مشاركة واحدة
قديم 08-17-2011, 10:42 PM
  #2
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

أختي الفاضلة ،،، أراك قد ذقتي المر والويلات من أبواب المحاكم
ولكن دعيني أوضح لكِ ولو الشيء البسيط عن مقصد المشرع من ذلك

أولاً لتعلمي أن المشرع يضع في عين الإعتبار مصلحة المحضون لا الأب ولا الأم في تقرير ذلك
وعليهِ ارتأ أن من مصلحت المحضون الذكر عند بلوغهِ سنة 11 أن يكون بجانب أبيهِ وذلك لكي يتعلم ويكتسب صفات الرجال وطرائقم وسنعهم، فوجودهِ بجانب أمهِ وهو بهذهِ السن قد يجعلهُ منحرفاً (جنس ثالث) وقد يكون عالة على المجتمع، كما أنهُ بهذهِ السن يكون قد بلغ الحلم وأصبح مكلفاً وتقع مسؤوليتهِ على ولي أمرهِ وهو أباهُ فهو الولي الشرعي لهُ لا الأم، ولكن المشرع لم يقطع بذلك وإنما هنالك إمكانية ببقاء المحضون في حضانة أمهِ بعد هذهِ السن حسب ظروف وقناعة القاضي في ذلك.

أما بخصوص سقوط الحضانة بسبب زواج الحاضنة الأم:
فمن المعلوم أن الزوجة تتبع زوجها وليس لها سلطان في حضر وجود الزوج وسواء كان المحضون أنثى أو ذكر وكان زوج الحاضنة أجنبي فإن ذلك يعد إضراراً بالمحضون، وقد يتسبب ذلك بضرر لزوج الحاضة والمحضونين، إضافة إى أن المحضون يكون المسؤول عنهُ وليهُ الشرعي وهو أبيهِ، كما أن الحاضنة وهي الأم في حضانتها لأطفالها تتلقى نظير ذلك أجراً ومسكناً ، وأيضاً لا يمنع إن راىالقاضي مبرراً لذلك أن يبقي الحضانة مع الأم بالرغم من زواجها بأجنبي أن رأي في ذلك محل.

وللإستزاده يرجى مراجعة المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي

والله يكون في عون جميع الأمهات والآباء والأطفال ..

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس