حددت المادة 30 من قانون الاحوال الشخصية لدولة الامارات رقم 28 لسنة 2005 أهلية الزواج بالعقل والبلوغ وسن البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر وفي حالة إمتناع من له الولاية على الفتاة في تزويجها ممن هو كفؤ للمرأة وهو مايطلق عليه شرعا ( عضل المرأة ) ودون إبداء الأسباب المقبولة فإن للفتاة أن تلجأ الى المحكمة الشرعية المختصة وترفع الامر الى القاضي بطلب الأذن بتزويجها ممن تتوافر فيه الكفاءة وعملا بنص المادة (35) من ذات القانون والتي تنص على أنه " القاضي ولي من لا ولي له " وسيقوم القاضي مقام وليها الشرعي الممتنع بغير وجه حق عن تزويجها وعضلها بإجراء عقد زواجها ممن هو كفؤ لها وأرجوا الله أن أكون قد وفقت في الرد على إستفسارك