عرض مشاركة واحدة
قديم 06-20-2012, 03:52 PM
  #2
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المشرع الإماراتي اخذ بعقوبة الاعدام في بعض الجرائم " شديدة الخطورة "
و من هذه الجرائم :

1) القتل العمد مع توافر الظروف المشددة المنصوص عليها في ( المادة 332 عقوبات )

" من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقا بإصرار ، أو مقترنا أو مرتبطا بجريمة أخرى أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته ، أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة "


2) جرائم أمن الدولة
3) وكذلك جرائم الاغتصاب و اللواط بالاكراه .



و يصدر الحكم بالاعدام بأجماع أعضاء الدائرة وهذا ما نصت عليه المادة ( 218 اجراءات ) : " يجمع الرئيس الآراء ويبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم يبدى رأيه وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام فيجب أن تصدر بإجماع الآراء وعند عدم تحققه تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد. "


و يتم تنفيذ الحكم بالاعدام بعد مصادقة رئيس الدولة ع هذا الحكم و هذا ما نصت عليه المادة ( 283 اجراءات ) : " إذا صار الحكم الصادر من محكمة اتحادية بالإعدام باتا ، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الدولة بوساطة وزير العدل للتصديق عليه. "



و هناك حالات يتم فيها تأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام وهي :
1) يتم تأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام ع المرأة الحامل الى بعد الحمل وانتهاء فترة الرضاعة و نصت عليه المادة ( 289 اجراءات ) : " يؤجل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها وتتم رضاعة في عامين هجريين وتحبس حتى يحين وقت التنفيذ."

2) ولا ينفذ الحكم بالاعدام في الاعياد الرسمة و الاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه و هذا ما أشارت إليه المادة ( 288 اجراءات ) : " لا تنفذ عقوبة الإعدام في أيام الاعياد الرسمية أو الاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه."

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس