عرض مشاركة واحدة
قديم 05-04-2010, 07:43 PM
  #5
المحامي علي الاحبابي
مشرف منتدى النقاشات القانونية
 الصورة الرمزية المحامي علي الاحبابي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 311
افتراضي

بسم الله وبه نستعين’’’’
أ. محمد شكراً على هذه الإضافة.

فمسألة البطلان مسألة ذات خطورة كبيرة
وفي الحقيقة يحمد المشرع الإماراتي لعدم الاكثار في ايراد هذا الجزاء (اي البطلان)
كمعظم التشريعات العربية
فقد ورد في مواضيع معدوده جداً لا تتجاوز عدد اصابع اليد اليمنى.
مثلاً ابطال تصرف السفيه وذي الغفلة قبل توقيع حكم الحجر
وفي تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع

عموماً, تكمن اضافتنا في دعوى البطلان والدفع بالبطلان
ففي دعوى البطلان حسب المادة (210) تسقط بمرور 15 سنة تبدأ من تاريخ إبرام العقد
وليس من تاريخ العلم بسبب البطلان
وذلك استقراراً للتعامل بين الأشخاص.

أما الدفع بالبطلان فالفقرة الثالثة من نفس المادة
تقضي بعدم سقوط الدفع بمضي المدة
وذلك تماشياً مع المبادئ العامة

والله أعلى وأعلم.
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)
المحامي علي الاحبابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس