القانون 15 / 1975 ( محلي خاص بإمارة أبوظبي )
______________________________
______________________________
مادة 1 : - “يحظر على كل شخص جاوز 18 عاماً ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل أن يتسول في الطريق العام أو في الأماكن والمحلات العامة، ويعد من أعمال التسول: عرض سلع تافهة أو ألعاب بهلوانية لا تصلح مورداً جدياً للعيش واصطناع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمال أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير في الجمهور لاستدرار عطفه”،
مادة 2 : - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهرين وبغرامة لا تجاوز 500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص صحيح البنية وجد متسولا في الظروف المبينة في المادة الأولى، وللمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن البلاد وينفذ الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها .
حر ولد حر عـطيــب المـضــــــــارب
أسعى ورى الأرزاق وآخذ بالأسبـاب
و أعرف حقوق أهل الوفــــا والأقارب
و أخشى مشاريه القرايب و الجنـاب