عرض مشاركة واحدة
قديم 02-01-2017, 10:05 AM
  #11
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي جرائم المدنيين في القوات المسلحة

سريان القانون العسكري من حيث الأشخاص على قسمان :


الأول : منتسبي القوات المسلحة :
نص القانون العسكري صراحة على سريانه في مواجهة كل منتسب لدى القوات المسلحة سواء كان عسكري أو مدني هذا فيما يتعلق بالإجراءات الجزائية العسكرية على غرار المحاكمات وهيئات التحقيق إلى جانب الإحالة إلى النيابة العسكرية لدى المحاكم العسكرية ، أما فيما يتعلق بالسريان الموضوعي فإن المدني تطبق عليه القواعد القانونية المدنية المعمول بها لدى القوات المسلحة والتي تسري فقط على المدنيين على غرار حالات الغياب والانقطاع عن العمل .


الثاني : الغير مرتكب الجريمة ضمن النطاق المكاني والموضوعي للقوات المسلحة :
كما نص القانون العسكري صراحة على سريانه في مواجهة كل من يرتكب جريمة أو مخالفة أياً كانت جسامتها ضمن نطاق الاختصاص المكاني للقوات المسلحة كأن تقع الجريمة أو المخالفة في إحدى معسكرات القوات المسلحة ، كما يسري على كل من يعتدي على أملاك القوات المسلحة أو يعتدي على أمنها سواء الداخلي أو الخارجي .
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس