النسبة للشرط المفترض فإنه يتكون من عنصرين في جريمة الرشوة
1- صفة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة
2- شرط الإختصاص ( وقد توسع القضاء جدا في هذا الشرط ، فيتوافر هذا الشرط بمجرد توفر صلة بين الموظف العام (الفاعل الأصلي) والشريك المرتشي )
ملاحظة : يجرم المشرع الإماراتي فعل الوسيط في حالة ماإذا قام بدوره في تقريب الراشي بالمرتشي فيعتبر شريك في الجريمة أيضا