عرض مشاركة واحدة
قديم 12-19-2017, 12:10 PM
  #9
عبدالله خلفان الكندي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2016
المشاركات: 3
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أشكر النائب على الطرح الممتاز


لكن يوجد مرسوم بقانون تنظيم قاع الاتصالات رقم 3 لسنة 2003 - المادة 72 والتي تنص على :-




يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تزيد على(1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من استغل أجهزة الاتصالات في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أولغرض آخر غير مشروع.
2. كل من نسخ أو أفشى أو وزع بدون وجه حق فحوى أي اتصال أو رسالة هاتفية أو أي منخدمات الاتصالات سواء كان عاملاً لدى أي مرخص له أو مرتبطاً معه بأية علاقة تتيحله الاطلاع على فحوى أي اتصال أو رسالة هاتفية أو أي من خدمات الاتصالات.
3. كل من خالف أحكام المادة (50) من القانون.

عبدالله خلفان الكندي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس