عرض مشاركة واحدة
قديم 01-25-2018, 08:56 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 350 لسنة 2016 س 10 ق.أ ـ جزائي تقنية معلومات ـ المدة القانونية لقبول الشكوى في جريمة السب والقذف الالكترونية

الطعن رقم 350 لسنة 2016 س 10 ق.أ ـ جزائي تقنية معلومات
جلسة 8 مايو 2016
برئاسة المستشار القاضي مشهور عمر حسن كوخ رئيس الدائرة
وعضوية السادة المستشارين القضاة احمد عارف المعلم و حسن عبدالله مبارك و احمد الكرمتي و عبدالعالي المومني

(104)

(1) حكم "اصداره ـ تسبيبه ـ تسبيب معيب". بطلا. محكمة الاحالة. نقض "اسباب الطعن ـ ما يقبل منها".
- متى يعد القاضي غيرصالح لنظر الدعوى في معنى المادة (205) من قانون الاجراءات الجزائية؟.
- اشتراك القاضي في اصدار الحكم المنقوض. يمتنع معه مشاركته في اصداره مرة اخرى امام محكمة الاحالة. مخالفة ذلك تبطل الحكم. اساس ذلك وعلته؟.

(2) محكمة النقض"سلطتها". نقض "للمرة الثانية".
نقض الحكم للمرة الثانية. يوجب على محكمة النقض الفصل في موضوع الدعوى.

(3) سب وقذف. دعوى جزائية "تحريكها". محكمة النقض "نظرها الدعوى والحكم فيها".
مضي ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه في جريمة سب الاشخاص وقذفهم ـ مؤداه ـ عدم قبول الدعوى الجزائية. اساس ذلك؟.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس