عرض مشاركة واحدة
قديم 08-15-2011, 02:14 PM
  #10
eTALAB84
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 17
افتراضي

ارجو افادتي بالنقطة التالية( ومفهوم الفصل التعسفي إخلال صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل تجيز للعامل إنهاء العقد وترك العمل اعتبارها صورة من صور الفصل التعسفي ومن هذه الصور على سبيل المثال عدم أداء أجر العامل في المواعيد المقررة أو الاساءه إليه ولكن بالنسبة لوضعك فهذه أمور إدارية داخلية كما أن سبب إنهاء العقد يرجع لك )


ج- العودة من الإجازة السنوية :

عند عودت المدعية من الإجازة السنوية بتاريخ 06/09/2010 م ( التي تاخرت فيها 35 يوم لظروف الوفاة ومرض والدتها خارج الدولة والذي تقدمت بطلب اجازة بدون راتب تطبيقا ًلقانون العمل مادة 89 ((
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون يحرم كل عامل لا يعود الى مباشرة عمله عقب انتهاء اجازته مباشرة من اجره عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي الذي انتهت فيه الاجازة )) .
ووجدت المدعية أنه تم تعين مسؤول للمركز بدلاً منها في
1-9-2010 كما موضح في كشف العمال اي قبل حضورها ب 6 ايام ، وطُلب منها العمل كطباعه
مع العلم أنها لم تبلغ بأي رسالة رسمية او ايميل من الإدارة بذلك الأمر
وهذا مخالف لقانون العمل في مادة 109 والذي ينص علي ((لا يجوز توقيع اية عقوبة تأديبية على العامل لامر ارتكابه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلا بالعمل او بصاحبه او مديره المسؤول، كما لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة واحدة او الجمع بين أية عقوبة تأديبية وبين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقا لنص المادة (61) من هذا القانون ))
ومادة 110 والذي ينص علي ((لا يجوز توقيع اية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (102) على العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما هو منسوب اليه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص ويؤشر بالعقوبة في نهاية المحضر. ويجب ابلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها واسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العودة.
))
ولم ترتكب اي خطأ واو تقصير حسب قانون العمل الباب السادس قواعد التأديب ليتم عمل جزاءات تأديبية حسب قانون العمل مادة 102 ((الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل او من يقوم مقامه توقيعها على عماله هي: 1- الانذار. 2- الغرامة. 3- الوقف عن العمل بأجر مخفض لمدة لا تزيد على عشرة ايام. 4- الحرمان من العلاوة الدورية او تأجيلها في المنشآت التي يوجد بها نظام لمثل هذه العلاوات. 5- الحرمان من الترقية في المنشآت التي يوجد بها نظام للترقية. 6- الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة. 7- الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة كلها او بعضها ولا يجوز توقيع هذا الجزاء لغير الاسباب المذكورة على سبيل الحصر في المادة (120) من هذا القانون.
))
، كما أنه وقبل نزولها للإجازة كان الاتفاق مع الإدارة بتعيين موظفين جدد ذو كفاءة لمساعدتها في العمل وليس لأخذ مكانها .

د- نظراً لهذا الأمر تم تقديم استقالتها بتاريخ 14/09/2010 وملخص الاستقالة ( صحي وعائلي ) وذلك لعدم رغبتها بالخوض في مناقشات لا فائدة منها، وتم مناقشة بعض الأمور الخاصة بها وبالموظفين والمشكلات الحاصلة بالقسم بشكل رسمي قبل نزولها الإجازة السنوية على أمل اخذ إجراء إداري حازم في ذلك الأمر ولكن لم يتم عمل اللازم.


هـ - اتصل المدير العام (---------) لمعرفة سبب الاستقالة الحقيقي وعندما أخبرته بالسبب انه تم تعين مسوول بدل منها ولم يتم كتابة تعهد للموظفة ف .م قبل . رد على المدعية برد غير مقنع ولا يصدر من مدير عام.


و – تم الرد شفوياً عن طريق المسؤول الجديد بأنه تم الموافقة على الاستقالة في تاريخ 28-9- 2010 ( مرفق طلب الاستقالة والموقع عليه من قبل المسوول بذلك التاريخ ) على أن يبدأ شهر الإنذار من يوم غداً أي يوم 29-9-2010 ، وحين مراجعة المدير العام بخصوص هذا الموضوع تم الرد شفوياُ أن آخر يوم عمل لي 20-10-2010 ، وحينما قامت بالاستفسار عن السبب في إضافة أيام زيادة عن شهر الإنذار قال لها أن الإجازات المرضية غير محسوبة في شهر الإنذار . ( مرفق الشهادات الطبية )


ز – نظراُ لما بدر منهم بأن آخر يوم عمل لها يوم 20-10-2010 تم تحرير شكوى ضد الشركة بتاريخ 13-10-2010 وهو آخر يوم في شهر الإنذار القانوني ( وتم حضورها جميع الجلسات مع الباحث القانوني -------------- والذي قام باطالة الجلسات وسمح للمحاسب --------------- الحضور للجلسة والتحدث في عرضي ولم ياخذ معه اي اجراء ) .


س – في نفس اليوم قامت موظفة بسب المدعية واهانتها أمام الموظفين بشهادة ----- (منتدب من -----------)، وحين مراجعة المسؤول لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن، لذا تم الاتصال بالمدير العام لاتخاذ ما هو لازم، إلا أنه لم يبدي أي اهتمام بالموضوع، وأخبرها بأنه في حاجة إلى عملها في الشركة، وطلب منها التفكير في إلغاء الاستقالة.
ع – تم الرد على المدير العام في اليوم التالي بأنها ستقوم بسحب الاستقالة في حال توفر شرطين:

- الشرط الأول: زيادة راتبها كرد اعتبار أمام الموظفين بسبب الإهانة المتكررة وتقدير للمجهود المبذول والذي قدمته للشركة خلال فترة عملها .
- الشرط الثاني: كتابة الموظفة ف .م تعهد بعدم التعرض لها مرة أخرى (مع العلم أن هذا الإجراء كان يجب اتخاذه في المرة الأولي عندما قامت بسبها واهانتها ورمي أدوات المكتب عليها )وهذا السبب الرئيسي للاستقالة وان صاحب الشركة والمدير العام ومسوول المراكز على علم تام بانه من الاسباب الرئيسية للاستقالة ,.


وقد كان رد المدير العام أن تقوم بإعطائه فرصة للتفكير حتى يوم الغد، ولكن فوجئت بايميل مرسل من قبل المسؤول الجديد في نفس اليوم 14-10-2010 في تمام الساعة الثانية ظهراً ( مرفق ) أنه بناءا على سحب الاستقالة فإنه تم نقلك لفرع مصفح لمدة شهرين تحت الاختبار .وهذا متناقض تماما مع ما ذكره الخبير في بدل الفصل التعسفي بـأنه نظرا لتاخير فالاجازة فان الشركة قررت نقلها الي فرع اخر وبدرجة اقل ومستدل بذلك الايميل ( نرجو الاطلاع علي مادة 90 ((
مع عدم الاخلال بالحالات التي يحق فيه لصاحب العمل فصل العامل بدون انذار او المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز لصاحب العمل ان يفصل العامل او ان ينذره بالفصل اثناء تمتعه باجازته المنصوص عليها في هذا الفصل. )) ومادة 109 ومادة 110 ومرفق ايميل النقل )
فحين الاتصال بالمدير العام قال لها ردي علي الايميل وأننا قمنا بزيادتك من فترة قريبة، وأنك الآن طباعة ولست مسؤولة يعني أنت لا تعملي كثيراً فلا داعي للزيادة ، فقامت بالرد على الايميل ( أنني لم أتقدم بأي طلب لسحب الاستقالة وأن اخر يوم عمل لي يوم 20-10-2010 مع التحفظ ).

- هل هذا يكفي علي الفصل التعسفي
eTALAB84 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس