عرض مشاركة واحدة
قديم 02-21-2016, 10:42 AM
  #2
رمضان حمزة
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 168
افتراضي

لما كان النص في المادة 1106 من قانون المعاملات المدنية ينص على أن" الحوالة نقل الدين والمطالبة به من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه " والمادة 1109 منه على أنه:" يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له، وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له " ... والمادة 1116 من أنه :" يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين ومن المطالبة معاً إذا انعقدت الحوالة صحيحة " يدل على أن حوالة الدين هي من العقود الرضائية التي يشترط لقيامها أن يكون المحيل مدينا للمحال له ودائناً في نفس الوقت للمحال عليه وقبول الإطراف الثلاثة وموافقتهم على الحوالة، ولا يشترط القانون صيغة معينة أو شكلاً خاصاً أو كتابة لصحتها ونفاذها، وقد جرى قضاء المحاكم على أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضي المحيل والمحال له، ونفاذها في حق المحال عليه يكون بعلمه به أو موافقته عليه
وعلى ماتقدم ووفقاً لما سلف بيانه فإنه يتعين عليك إجراء حوالة دينك المستحق في ذمة مدينك المحكوم عليه المنفذ ضده لصالح البنك دائنك ( إقرار حوالة حق ) وبموجبه سيحل البنك محلك في الحصول على المبلغ محل التنفيذ واستيفاء دينه محل القرض
والبنك لن يمانع لأن مصلحته في إقتضاء دينه أو جزء منه
تواصل مع ادارة البنك وسيوافونك بنماذج حوالة الدين بإذن الله تعالى
نرجو من الله أن نكون قد وفقنا في الاجابة والله ولي التوفيق .
المستشار القانوني / رمضان حمزة
رمضان حمزة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس