عرض مشاركة واحدة
قديم 07-04-2010, 02:50 AM
  #6
عبق الحياة
مشرفة منتدى المعاهدات والاتفاقيات الدولية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: uae
المشاركات: 552
افتراضي

يشرفني مروركم

استاذه مثل العسل اجابتج ما عليها غبار

استاذ سعيد
طبعا جاوبت عليها و كانت اجابتي كالتالي :
اولا بتحديد عناصر العقد , وجد ان الايجاب صدر من صاحب المطعم بدبي و القبول المطابق له صدر من التاجر المصري بالاسكندريه , كما ان االشروط الجوهريه توافرت و هي سعر الصندوق و نوعه .
و المحكمه المختصه هي بالتالي محاكم دبي .
:. قرار القاضي محل نظر , لان العقد حسب القانون الاماراتي عُقد في دبي و بما ان الموجب علم بالقبول ( حسب نظريه تصدير القبول و العلم به )فان العقد انعقد وفقا للماده رقم (142) من قانون المعاملات المدنيه حيث نصت على "
" 1- يعتبر التعاقد بين غائبين تم في المكان و الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك .
2- و يفترض ان الموجب قد علم بالقبول في المكان و الزمان اللذين وصل فيهما هذا البول ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ." و بالتالي على القاضي ان يطبق القانون الاماراتي .
و قد كفل القانون الاماراتي حق المشتري في الرؤية و هو خيار الرؤيه
و تاثير وجود الخيار في العقد هو انه يحيله من عقد لازم الى غير لازم
و بالتالي وفقا للخيار السابق ذكره , من حق المشتري رد البضاعه و رفض تسليم الثمن لعدم رضائيته بالمبيع .


شو رايك استاذ سعيد بالاجابه




عزيزه ــــنفــــــس و عزتي اقوى من الجلمود

و ماني اذا ـــشــــفــــت المستقوي اخــــاف
عبق الحياة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس