عرض مشاركة واحدة
قديم 10-25-2011, 02:02 PM
  #6
محمد المغني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 151
افتراضي

الحقيقة يا سيدي أن الخلل ليس في التشريع وإنما فيمن يسئ إستخدامه ، ولذلك فإن المشرع أجاز للقاضي - إن كان الاشكال موقفاً للتنفيذ - أن يحكم على المستشكل الذي يخسر دعواه بغرامة لا تقل عن مائة درهم ولا تزيد على ألف درهم ، بالاضافة إلى حق الخصم في المطالبة بالتعويض إن كان له وجه.

وبالنسبة لاستفسارك الثاني ، فما من شك أنه لا مصلحة للمحكمة في تدمير العامل أو الحيلولة دون حصوله على حقه في أسرع وقت ممكن ، لكن المشكلة كما أسلفت ليست في القانون أو القاضي ولكن فيمن يطوع الاجراءت ويسئ استخدامها لأغراض غير نبيلة.

وأما عن إستفسارك عن الاشكال فهو إجراء وقتي تحفظي لا يمس أصل الحق ، وإنما شرع كحماية مؤقتة للحق لحين البت في موضوع الدعوى من قاضي الموضوع .

ويجب أن يقدم الاشكال قبل تمام التنفيذ ، وأن تؤسس أسبابه على وقائع لاحقة لا سابقة على صدور الحكم المستشكل فيه وإلا قضي برفضه ، ولأن الاشكال ليس شكلاً من أشكال الطعن على الحكم فلا يجوز أن يبنى على أسباب تطعن في موضوع الحكم المستشكل في تنفيذه.
محمد المغني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس