عرض مشاركة واحدة
قديم 03-27-2013, 01:57 AM
  #4
المستشار 2
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 34
افتراضي

شكراً للأستاذه على المشاركه وبالنسبة للحكم الصادر من المحكمة الإدارية بعدم الأختصاص كان مع الإحالة للمحكمة العمالية والتي بدورها حكمت بعدم فبول الدعوى لعدم عرض النزاع على وزارة العمل والعمال وذلك وفقاًلنص المادة السادسة من قانون العمل والتي اي الأخيره امنتنعت النظر في النزاع لعدم تسجيل تلك الجهة الحكومية لديها وإفادة بأن مثل تلك الجهات غير تابعة بالأصل لها وهي أذن غير مختصة .
اما بالتسبة للأحكام فارجو المعذرة بعدم استطاعتي نشرها نظرأ للخصوصية
وبالنسبة لأسباب الحكم بعدم أختصاص الإدارية كان مفاده أن تلك الجهة تقوم بأعمال خاصة ولا تخضع إلى الهيكل التنظيمي الحكومي لإمارة أبوظبي وبناء علية حكمت بعدم أختصاص.
أرجو من الأخوة البحت في مثل هذا الوضع الذي بصراحة محير بالنسبة لي من حيث اي مجكمة مختصة ، وان افترضاً جدلاً بأن المحكمة المدنية مختصة فبماذا يمكن للموظف أن يتمسك لأثبات حقوقه ، هل من الممكن أن يدفع بأن قانون الخدمة المدنية هو الواجب التطبيق ، نظرناً بأن الجهة تعتمد عليه في أغلب تصرفاتها على سبيل المثال التعيين والترقية وإنهاء الخدمة والراتب الشامل ....الخ
المستشار 2 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس