عرض مشاركة واحدة
قديم 06-10-2012, 03:44 PM
  #7
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

تحياتى اليك استاذى الفاضل وشكرا جزيلا على تلك الأشادة الرائعة وكلام جميل اعتز به :
بالنسبة لتساؤلات حضرتك :
1/ بالنسبة لكيدة الأتهام وتلفيقة فأن محكمة الموضوع تورد ذلك فى حيثيات حكمها ومن ثم تحكم بالتعويض المدنى المؤقت وفى كل الأحوال يحق للمتهم الحاصل على حكم بالبراءة اللجوء الى المحكمة المجنية المختصه لرفع دعوى التعويض عن الضرر المادى والأدبى الذى اصابة من جراء ذلك والمحكمة المدنية لها كافة السلطة التقديرية فى تقدير التعويض من عدمه وعلى المدعى اثبات الضرر الواقع علية بكافة طرق الأثبات وان مايعزز دعواه هو الحكم الجزائى الصادر بحقة والمبنى اسبابه على براءة المتهم لتلفيق التهام وكيديته.
بالنسبه للشهادة الزور ففى نفس الدعوى المنظورة تامر المحكمة بأحلة الدعوى للنياة العامه لأتخاذ شؤنها حول الشهادة الزور .. فى ذات الجلسه .
2/ بالنسبه للدفع بكيدية التهام وتلفيقة يكون فى مرحلة كانت عليها الدعوى لنه من الدفوع الموضوعية التى يتم اثارتها فى حال عليه الدعوى ..........بأستثناء محكمة التمييز الموقرة كونها طريق غير عادى للطعن .
3/ بالنسبه للقواعد القانونية دة موضوع طويل جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااا به الكثير من احاكم محكمة التمييز وتفسيرها يحتاج الى كتابة مذكرات طويله
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس