عرض مشاركة واحدة
قديم 01-25-2015, 01:30 AM
  #1
dxb911
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: May 2014
الدولة: دبي
المشاركات: 44
افتراضي الطعن رقم 598 لسنة 2013 جزائي المحكمة الاتحادية العليا " سلطتها ". نظام عام . نيابة عامة . نقض " ما يقبل من الأسباب".

الطعن رقم 598 لسنة 2013 جزائي جلسة الأثنين الموافق 15 من سبتمبر سنة 2014.doc
- المسائل المتعلقة بالنظام العام للمحكمة العليا إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد الخصوم.
- الطعن بالنقض من النيابة العامة . وجوب توقيع صحيفتة من رئيس نيابة على الأقل . علة ذلك وأساسه؟
- تكليف رئيس النيابة أحد أعوانه بإعداد صحيفة الطعن . وجوب عليه توقيع ورقتها بما يفيد اقرارها أو الموافقة عليها . توقيعها من وكيل نيابة أول دون اعتمادها من رئيس النيابة أو ممن يعلوه . أثره عدم قبوله.
dxb911 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس