عرض مشاركة واحدة
قديم 05-04-2014, 03:16 PM
  #4
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

سنفرق هنا بين أمرين هامين:
الأمر الأول : ( الشق الجزائى ) هل يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضدك كونك وقعت على الشيك ؟ نعم يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضدك كونك وقعت على ذلك الشيك لكن وقتها يمكن التحدث عن ان ذاك الشيك شيك ضمان حتى وأن كانت القواعد القانونية تنص على انه لاعبره بالبواعث التى ادت الى اصدار الشيك ومن ضمنها شيك الضمان لكن فى الأمر الثانى سيمكنك الأعتماد عليه فى الدعوى الجزائية ( راجع الأمر الثانى )
الأمر الثانى ( الشق المدنى ) يجوز لك رفع دعوى مدنية بأسترداد الشيك او استرداد قيمته فى حالة صرفه ( ويمكنك تقديم نسخه من تلك الدعوى فى ملف القضية الجزائية ) وذلك كون الشيك شيك ضمان وتطلب إحالتها للخبرة الحسابية التى ستؤكد بما لايدع مجال للشك ان الشيك شيك ضمان وفى تلك الحاله اذا ثبت ذلك سيتم رد الشيك اليك مرة اخرى .
تقبل تحياتى ،،
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس