عرض مشاركة واحدة
قديم 12-15-2009, 03:32 PM
  #15
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

وهذا حكم يتكلم عن اسباب المسئولية وموانع العقاب وانشالله فيه الفايدة
واذا حبيت اي شي ثاني انا فالخدمة
في الطعن بالتمييز رقمي 359، 366 لسنة 2003
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 28/2/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيــس المحكمـــــــــة

وعضوية السادة القضاة الدكتور علي إبراهيم الإمام و صلاح محمد أحمد و محمد نبيل محمد رياض و رمضان أمين اللبودي


التفسير
(1) دعوى "دعوى جنائية" ، "إقامة دعوى" .
جريمة الاعتداء على سلامة جسم الزوجة و إحداث إصابات بها. للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية بشأنها دون تقديم شكوى من المجني عليها.

(2) تمييز "أسباب الطعن . السبب الغير مقبول" .
الحكم ببراءة المتهم الطاعن من جريمة القذف. النعي بان الشكوى بشأنها لم تقدم من المجني عليها شخصيا. غير مقبول.

(3) اختصاص "اختصاص ولائي: اختصاص مكاني".
اختصاص المحاكم في إمارة دبي بالفصل في جميع الجرائم التي تقع داخل الإمارة دون تحديد محلي لدوائرها بحسب مراكز الشرطة الواقعة بها. لانعي بان البلاغ عن الجريمة قدم إلى مركز شرطة غير الذي وقع به الحادث. غير مقبول.

(4) أسباب الإباحة وموانع العقاب.
حق تأديب الزوج لزوجته. شرطه. إلا يحدث اثر بجسم الزوجة. الضرب الذي يحدث سحجات بسيطة. لا يقوم معه سبب الإباحة.

(5) إثبات "شهود. محكمة الموضوع" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
تجزئة أقوال الشهود و الأخذ بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه من سلطة محكمة الموضوع. لا يعد ذلك تناقضا في حكمها .

المبدأ القانوني
1- المقرر وفقا لما تقضى به المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية أن المشرع حدد فيها جرائم معينة أوردها على سبيل الحصر لم يجز فيها للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية عنها إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا ومن بين هذه الجرائم سب الأشخاص وقذفهم وليس من بينها جريمة الاعتداء على سلامة الجسم وإحداث إصابات به ولما كانت التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن والتي أدين عنها هي الاعتداء على سلامة جسم زوجته المجني عليها وإحداث إصابات بها ومن ثم فلا قيد على النيابة العامة في رفع الدعوى الجزائية عنها دون تقديم شكوى من المجني عليها.

2- بالنسبة لجريمة القذف في حقها محل التهمة الثانية فانه وقد قضى ببراءة المتهم الطاعن عنها فانه لا مصلحة له في النعي بان الشكوى لم تقدم إلى مركز الشرطة من المجني عليها شخصيا أيا كان وجه الرأي في هذا الخصوص خاصة وان المجني عليها أفصحت في التحقيقات عن إرادتها في تحريك الدعوى الجنائية فيما نسبته إلى الطاعن من اعتداء وقذف في حقها.

3- لا محل كذلك لما ينعى به الطاعن بشأن عدم اختصاص مركز الراشدية بتلقي البلاغ عن الحادث الذي وقع بدائرة مركز شرطة بر دبي ذلك أن المشرع لم يحدد في قانون الإجراءات الجزائية اختصاصا معينا لكل من النيابة العامة والمحاكم داخل كل إمارة بحسب التقسيمات الإدارية لمراكز الشرطة ومن ثم فان المحاكم الجزائية في إمارة دبي تختص بالفصل في جميع الجرائم التي تقع داخل الإمارة دون تحديد محلى لدوائرها بحسب مراكز الشرطة الواقعة بها ولا يغير من ذلك القرار رقم 97/2002 الصادر من النائب العام بشأن توزيع العمل في نيابات دبي وتقسيمها إلى نيابة للجنايات ونيابة للمخدرات ونيابة للأموال العامة ونيابة للجنح والمخالفات إذ هو تقسيم إداري لتنظيم العمل بين النيابات المختلفة دون أن تختص كل نيابة بالجرائم التي تقع في دائرة كل مركز من مراكز الشرطة ومن ثم فان الالتجاء بالبلاغ عن الجريمة إلى مركز شرطة غير المركز الذي وقع به الحادث لا يترتب عليه أي بطلان في الإجراءات ولا أثر له في صحتها أمام النيابة العامة أو المحاكم ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن على غير أساس صحيح من القانون .

4- أن حق تأديب الزوج لزوجته شرط إلا يحدث أثرا بجسم الزوجة فالضرب الذي يحدث سحجات بسيطة لا يقوم معه سبب الإباحة.

5- من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى شهادة المجني عليها في واقعة اعتداء الطاعن عليها بالضرب و اطرح أقوالها بالنسبة لواقعة القذف لعدم الاطمئنان إليها فان ذلك لا يعد تناقضا ولا يعيب الحكم المطعون فيه.


حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعنين استوفيا الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت --------------- في الجنحة رقـــم 3096/2003 بأنه في يوم 4/1/ 2003 بدائرة مركز شرطة الراشدية أولا: اعتدى على سلامة جسم المجني عليها ------------- فاحدث بها الإصابات الموصوفة باستمارة الفحص الطبي والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما ثانيا: قذف المجني عليها بالعبارات والألفاظ الواردة بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمادتين 339/1/3 ، 374/2 عقوبات وادعت المجني عليها مدنيا طالبة الحكم بإلزام المتهم بأن يؤدي لها مبلغ ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت .وبتاريخ 11/8/2003 حكمت محكمة أول درجة بتغريم المتهم ألفي درهم عما اسند إليه وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 2815/2003 وبتاريخ 27/9/2003 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم خمسمائة درهم عن التهمة الأولى وبراءته من التهمة الثانية .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 359/2003 بتقرير مؤرخ 25/10/2003 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين كما طعنت عليه النيابة العامة بالتمييز رقــم 366/2003 بموجب تقرير مؤرخ 27/10/2003 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
وحيث أن المحكمة أمرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد .

أولا : الطعن رقم 359/2003 المقدم من المحكوم عليه
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعن دفع أمام درجتي التقاضي ببطلان الإجراءات لمخالفتها أحكام المادتين 10 ،142 من قانون الإجراءات الجزائية ذلك أن الجريمة وقعت في اختصاص مركز شرطة برديي وليس مركز شرطة الراشدية كما أن الشرطة تلقت البلاغ في هذا المركز من شقيق المجني عليها وجاءت إفادتها بلاغ على البلاغ المقدم منه كما أن الواقعة لا تعدو أن تكون خصاما زوجيا استعمل فيه الطاعن حقه في تأديب زوجته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية مما يتوافر معه أسباب الإباحة واستعمال الحق وجاء تقرير مستشفي راشد متناقضا مع تقرير الطب الشرعي الذي أورد أنه ليس بالمجني عليها إصابات وكانت أقوال المجني عليها لم تطمئن إليها المحكمة في جريمة القذف مما كان يتعين معه ألا تطمئن إليها أيضا في جريمة الضرب مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث أنه من المقرر وفقا لما تقضى به المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية أن المشرع حدد فيها جرائم معينة أوردها على سبيل الحصر لم يجز فيها للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية عنها إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا ومن بين هذه الجرائم سب الأشخاص وقذفهم وليس من بينها جريمة الاعتداء على سلامة الجسم وإحداث إصابات به ولما كانت التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن والتي أدين عنها هي الاعتداء على سلامة جسم زوجته المجني عليها وإحداث إصابات بها ومن ثم فلا قيد على النيابة العامة في رفع الدعوى الجزائية عنها دون تقديم شكوى من المجني عليها أما بالنسبة لجريمة القذف في حقها محل التهمة الثانية فانه وقد قضى ببراءة المتهم الطاعن عنها فانه لا مصلحة له في النعي بان الشكوى لم تقدم إلى مركز الشرطة من المجني عليها شخصيا أيا كان وجه الرأي في هذا الخصوص خاصة وان المجني عليها أفصحت في التحقيقات عن إرادتها في تحريك الدعوى الجنائية فيما نسبته إلى الطاعن من اعتداء وقذف في حقها ولا محل كذلك لما ينعى به الطاعن بشأن عدم اختصاص مركز الراشدية بتلقي البلاغ عن الحادث الذي وقع بدائرة مركز شرطة برديي ذلك أن المشرع لم يحدد في قانون الإجراءات الجزائية اختصاصا معينا لكل من النيابة العامة والمحاكم داخل كل إمارة بحسب التقسيمات الإدارية لمراكز الشرطة ومن ثم فان المحاكم الجزائية في إمارة دبي تختص بالفصل في جميع الجرائم التي تقع داخل الإمارة دون تحديد محلى لدوائرها بحسب مراكز الشرطة الواقعة بها ولا يغير من ذلك القرار رقم 97/2002 الصادر من النائب العام بشأن توزيع العمل في نيابات دبي وتقسيمها إلى نيابة للجنايات ونيابة للمخدرات ونيابة للأموال العامة ونيابة للجنح والمخالفات إذ هو تقسيم إداري لتنظيم العمل بين النيابات المختلفة دون أن تختص كل نيابة بالجرائم التي تقع في دائرة كل مركز من مراكز الشرطة ومن ثم فان الالتجاء بالبلاغ عن الجريمة إلى مركز شرطة غير المركز الذي وقع به الحادث لا يترتب عليه أي بطلان في الإجراءات ولا أثر له في صحتها أمام النيابة العامة أو المحاكم ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن على غير أساس صحيح من القانون .
وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في خصوص التهمة الأولى المتعلقة بالاعتداء بالضرب قد بين الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهدت به المجني عليها وما أورده التقرير الطبي الصادر من مستشفي راشد ، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يشترط لقيام سبب الإباحة في تأديب الزوج لزوجته عملا بالمادة 53/1 عقوبات التزام حدود الحق وقيام حسن النية أي أن يستهدف صاحب الحق تحقيق المصلحة التي شرع الحق من أجلها وإذ كان الثابت أن الطاعن قد اعتدى على المجني عليها دون مبرر ولغير تحقيق المصلحة التي شرع من اجلها حق التأديب هذا فضلا أن حق تأديب الزوج لزوجته حده ألا يحدث أثرا بجسم الزوجة فالضرب الذي يحدث سحجات بسيطة لا يقوم معه سبب الإباحة ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد ، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا معقب على قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير الخبراء وكانت المحكمة المطعون في حكمها في حدود سلطتها التقديرية قد عولت في قضائها على ما تضمنه التقرير الصادر من مستشفي راشد من وجود إصابات بالمجني عليها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول لما هو مقرر من أن تقدير آراء الخبراء مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ولها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه من تقرير خبرة معين والالتفات عما عداه من تقارير أخرى ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن من أخذ المحكمة بتقرير مستشفي راشد والالتفات عن التقرير الطبي الشرعي يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكان من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى شهادة المجني عليها في واقعة اعتداء الطاعن عليها بالضرب واطرح أقوالها بالنسبة لواقعة القذف لعدم الاطمئنان إليها فان ذلك لا يعد تناقضا ولا يعيب الحكم المطعون فيه ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعا .
ثانيا : الطعن رقم 366/2003 المقدم من النيابة العامة
حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون لقضائه ببراءة المطعون ضده عن التهمة الثانية مستندا إلى خلو الأوراق من دليل يقيني حالة أنها ثابتة من أقوال المجني عليها في التحقيقات بما تحويه من عبارات تشكل جريمة القذف وقيام المتهم باصطحابها إلى المستشفي وعرضها على الطبيب المختص للكشف عما إذا كانت ثيب من عدمه مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعنى بمرمى عبارات القذف وان تحتكم للعرف الاجتماعي السائد في الدولة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث أنه من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضى بالبراءة إذ مرجع ذلك إلى ما تطمئن إليه من الأدلة المطروحة عليها ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت أن المحكمة قد ألمت بظروف الدعوى ومحصت أدلة الثبوت في تهمة القذف المسندة إلى المتهم والتي قام عليها الاتهام على نحو ينبئ أنها فطنت إليها وقامت بما ينبغي من تدقيق البحث ثم أفصحت من بعد عن عدم اطمئنانها إلى أقوال المجني عليها بخصوصها فان هذا حسبها ليستقيم قضاؤها كما أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة قضائها بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ما دام إنها رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات لأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها لم تر فيها ما تطمئن إليه في إدانة المتهم ، لما كان ذلك فان نعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المطعون ضده من التهمة الثانية يكون في غير محله ممـا يتعين معه رفض الطعن موضوعا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 359، 366/2003 جزاء مع مصادرة التأمين في الطعن الأول .
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً