الموضوع: استشارة مدنية
عرض مشاركة واحدة
قديم 04-14-2014, 05:14 PM
  #10
عبد الرحمن علوي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2013
المشاركات: 23
افتراضي

شكرا لجميع الاخوه المستشارين على جهودهم الكبيره و
لابد لي من توضيح بعض النقاط لحضرتكم:
1-ان محامي المدعي اقام اول دعوى يطالب فيها بتثبيت المليكه للمدعي وطبعا رفضت المحكمه الدعوى لمخالفة الدعوى لنص القانون الواضح المتعلق بتملك الاجانب او العرب في دولة الامارات العربيه المتحده.وأجازت المحكمه له رفع دعوى المطالبه بالثمن الموجود بالعقد (100,000) درهم وأصبح الحكم قطعيا لعدم وقوع استئتاف عليه 2- اقام المحامي دعوى جديده للمطالبه بثمن المنزل وفقا لسعر السوق الحالي دون ان يقدر قيمة الدعوى , وبعد عدة جلسات طلبت المحكمة منه دفع رسوم الدعوى فقام المحامي بدفع رسم الدعوى على اساس المبلغ المذكور بالعقد الا وهو مئة الف درهم اي دفع رسم عشر الاف درهم وجاء الحكم في هذه الدعوى ايضا بالحكم للمدعي بمبلغ مئة الف درهم فقط ورفض طلب التثمين للعقار .

أود أن اشير ان موضوع تثبيت الملكيه للمدعي امر مستحيل طبعا وكان طلب المحامي لذلك خطأ فادح يستوجب المسائلة القانونيه
وانني اختلف مع احد المستشارين الكرام بان المحكمة لا يجوز لها الحكم باكثر من المبلغ الموجود في العقد وذلك :
لقد ثبت للمحكم صورية التسجيل باسم المدعى عليه وعليه فان المدعي كان مالكا لذلك المنزل منذ ما يقارب الثمان سنوات اي ان حقه ثابت في ها المنزل منذ ذلك التاريخ بموجب البيع الجاري بينه وبين البائع الاصلي وعدم تمكنه من تسجيل العقار لا يهدر ملكيته ولا ينكر عنه انه المالك للمنزل وعليه فان حكم المحكمه للمدعى عليه بالمنزل مقابل تسديدي قيمة المنزل الوارده في العقد هو حكم منشئ وليس كاشف لحق المدعى عليه المواطن وبمعنى اخر ان حق المواطن المستولي على المنل ثبت بحكم المحكمه هذا ولم يكن ثابتا منذ عملية البيع وعليه يتوجب على المحكمه الزامه بدفع قيمة البع وفقا لسعر السوق الحالي

,انني اتوافق بالرأي مع المستشار محمد الجمل بان كان يتوجب رفع دعوى فسج للصورية واعادة التسجيل باسم مواطن ثاني
عبد الرحمن علوي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس