عرض مشاركة واحدة
قديم 01-14-2014, 01:29 PM
  #1
الطموح
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 13
04 ابغيكم تساعدوني في حل القضية

السلام عليكم . اشكر القائمين على المنتديات القانونية . ابغيكم تساعدوني في حل القضية وهي السؤال طويل .


س: أقام الدائن دعاوى في دبي على -أ - ب- ج- د - ه - للمطالبة بديونه المترتبة في ذمتهم .
*
1. و تأييدا لدعواه ضد أ قدم صورة رسمية لصورة مأخوذة من نسخة أولى لورقة رسمية التي تثبت دينه المقدر ب 70000 درهم وكان مظهرها لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل و هو الدين المتبقي من قيمة بيعه للعقار و المقدر ب 300000 درهم دفع المدين بعدم الإختصاص المحلي لأن العقار متواجد بمدينة الفجيره *و لأن الدائن لم يقدم ما يثبت دينه.
*
2. و قدم ضد ب إثباتا لدعواه شهودا على دينه المقدر ب 200000 درهم و المترتب على عقدي بيع
دفع المدين بأنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود في مثل هذه الحالة إنما يتم الإثبات بالكتابة .
*
3.وقدم ضد ج شهودا بما يفيد صحة دينه المقدر ب 80000 درهم
دفع المدين ببراءة ذمته مستندا في ذلك إلى سند مؤشر عليه .

4. لم يقدم دليل ضد (د) غير أن (د) أقر بصحة دينه مضيفا أن هذا الدين كان معلقا على شرط إتمام الأشغال المتفق عليها .

5. و قدم ضد ه لإثبات دينه المقدر ب 500000 درهم قيمة البضائع الموردة إليه نسخة من أصل برقية التي كان بعث بها إليه ليذكره بتسديد دينه و دفع المدين بأنه قد سدد دينه .

حكمت محكمة دبي المختصة :
أولا : فيما يخص الدعوى (ا)برفض الدعوى لعدم الإختصاص المحلي لان النزاع يتعلق بعقار متواجد بمدينة دبي
غير أنه بعد الإستئناف قرر إلغاء الحكم و القضاء بصحة الإختصاص المحلي لأن المشتري يقطن بمدينة الفجيره ومن ثمة صحة الدين لأن الدائن قدم إثاباتا فيما يخص ذلك .

ثانيا : ورفضت دعواه ضد ب على أساس أن المبلغ أكثر من 100000 درهم يكون إثباته بالكتابة و قرر تأييد حكم المحكمة .

ثالثا: رفضت دعواه ضد ج على أساس أن المدين قدم ما يثبت براءة ذمته
و قد قرر *تأييد حكم المحكمة .

رابعا : وحكمت المحكمة بصحة دينه ضد د على أساس أن إقرار المدين بصحة الدين و عدم الإلتفات إلى دفوع المدين فيما يخص تعليقه على شرط لأن الإقرار هنا إقرار مركب يجوز تجزئته وقد أيد القضاء تأييد حكم المحكمة .

خامسا و رفضت دعواه ضد ه بعد توجيه المحكمة اليمين المتممة له و ذلك بطلب من المدين و الذي نكل عنها غير أن القضاة قررو صحة الدين بعد أن صحح الحكم على أساس أن اليمين المتممة توجه مباشرة من القاضي إلى الدائن و ليس بطلب من المدين كما في قضية الحال .
السؤال : ما رأيك في ذلك لو قاضيا ؟

*
*وجزاكم الله خير . أحبكم في الله

*

*
الطموح غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس