عرض مشاركة واحدة
قديم 09-29-2013, 01:41 AM
  #107
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 1992/9/28 الموافق 1 ربيع الثاني 1413 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية الذي تكون من (7) ابواب ضمت (50) مادة ، وكانت العقوبات فيه قد وردت في الباب السادس منه جمعت في (7) مواد ، ونصت المادة (37) منه على انه " يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ( 5000 ) خمسةالاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ا-كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاللقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامةتجارية مزورة أو مقلدة.
2- كل من استعمل بغير حق علامة تجارية مسجلة مملوكةلغيره.
3- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة تجارية مسجلة مملوكةلغيره.
4- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليهاعلامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
5- كل من عرض تقديمخدمات تحت علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك. ونشر في الجريدة الرسمية رقم (243) عمل به بتاريخ 12/1/1993 .

وفي ذات التاريخ اصدر سموه رحمه الله القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 1992 في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف رتبت مواده في تسعة ابواب ، وكان الباب الثامن منه اورد العقوبات التي نص عليها ، ونصت المادة (38) منه على انه " يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن (50000) خمسينألف درهم أو باحدى العقوبتين من قام بنشر مصنف غير مملوك له دون الحصول على إذنكتابي من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثله ويعاقب بذات العقوبة من يدعي على خلافالحقيقة أنه مالك مصنف من المصنفات" ، ونشر هذا القانون في العدد (243) من الجريدة الرسمية بتاريخ 12/10/1992 وعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ النشر .

وفي ذات التاريخ من عام 2002 اصدر سموه القانون رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري من خمسة ابواب ، جمعت فيها (27) مادة ، وكانت المواد العقابية الـ (3) وردت في الباب الرابع منه ، ونصت المادة (21) منه على انه "تختص اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية بتوقيع الجزاءاتالتأديبية التالية على الطبيب البيطري المخالف:
1- لفت نظر.
2- الإنذار.
3- الوقف عن ممارسة المهنة مدة لا تجاوز سنة واحدة.
4- سحبالترخيص وشطب الاسم من سجل الاطباء البيطريين.
وترفع اللجنة قرارها للوزيرلاعتمادها ولا تخل القرارات الصادرة من اللجنة بالمسئولية الجزائية أو المدنية التىقد تترتب علي المخالفة " ، ونشر هذا القانون بتاريخ 12/10/2002 على ان يعمل به بعد شهر من النشر .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس