عرض مشاركة واحدة
قديم 03-05-2013, 08:03 PM
  #9
سعود المطوع
مشرف منتدى احكام محكمة تمييز دبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: دبي، الخوانيج
المشاركات: 244
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الفاضل،

ليست جريمة، فالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يقتضي أن يكون التصوير في مكان خــــــــــــــاص . ذلك ما نصّت عليه المادة رقم: 387 في الفقرة "ب" من قانون العقوبات الاتحادي .

فتنصّ: "التقط أو نقل بجهاز أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص" .

منزلك مكان خاص بك أنت، ومباح لك أن تصور فيه ما تشاء وقتما تشاء، والطريق العام لك أن تصوّر فيه أيضـًـا لأنه ليس مكانـًـا خاصًا ولا يستطيع المار فيه أن يطالب بحرمة الحياة الخاصة، إذ هو في مكان عام .

ثم إن تصوير الاعتداء بطريق الكاميرا ليس جريمة، لو كان كذلك، لصرنا إلى القول أن تصوير الشخص الذي ينتهك حرمة المساكن بطريق كاميرا المراقبة جريمة أيضـــًــا . وهذا لم يقل به عاقل .

ذلك أن تصوير الجريمة على الوجه الذي ذكرته تتوافر به أركان "حق الدفاع الشرعي" الذي به تنتفي الجريمة عن الفعل (إن كان جريمة ابتداءً)، ذلك أن الجريمة التي تم تصويرها:

1. بها خطر حال يواجه المدافع على نفس غيره .
2. يتعذر الالتجاء إلى السلطة العامة .
3. لا توجد طريقة أخرى لدفع الاعتداء .
4. أن يكون الدفاع لازمًا لدفع الاعتداء متناسبًا معه .

فما دام رد الاعتداء مباحًا كون حالة الدفاع الشرعي قائمة، فتصوير الجريمة لإثباتها أمام النيابة العامة والقضاء مباحة من باب أولى! أيشك بذلك أحد ؟!

عليك أن تدفع أمام المحكمة بقيام حالة الدفاع الشرعي، وأن ذلك كان لازمًا لإثبات جريمةٍ وقعت على نفس الغير، وأن التصوير لم يكن في مكان خاص، بل في طريق عــــــــــــــــــام، كما أنه على فرض أنك دافعت عن المعتدى عليه، لما أمكن عقابك بحجة الدفاع الشرعي، فكيف بفعل أقل عن الاعتداء وهو التصوير ؟ يكون جائزًا من باب أولى. وبه تنتفي أركان الجريمة على الوجه الذي لا يُمكن معه معاقبتك .

عليك أن تدفع بشكل صريح ومباشر ومتكرر في كل جلسة، حتى تحقق المحكمة طلبك وكذلك الحال في الاستئناف ومن ثم التمييز / النقض .

أخوكم

سعود المطوع
سعود المطوع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس