عرض مشاركة واحدة
قديم 01-24-2013, 05:16 PM
  #23
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 22/1/2002 الموافق 8 ذي القعدة 1422 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الاموال والذي قدم في خمسة فصول ، وعرف القانون الجريمة في المادة الثانية منه بانه "1- يعد مرتكب جريمة غسلالاموال كل من أتى عمدا أو ساعد في أي من الأفعال التالية بالنسبة للاموال المتحصلةمن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
أ‌- تحويلالمتحصلات أو نقلها أو ايداعها بقصد اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لها
ب‌- إخفاء او تمويه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيهاأو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها .
ج - اكتساب أو حيازة أو استخدامتلك المتحصلات.
2- لأغراض هذا القانون تكون الأموال هي المتحصلة من الجرائمالآتية :
أ - المخدرات والمؤثرات العقلية .
ب - الخطف والقرصنة والإرهاب .
ج - الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البيئة.
د - الاتجار غيرالمشروع في الأسلحة النارية والذخائر
هـ - جرائم الرشوة والاختلاس والإضراربالمال العام .
و - جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها .
ز - أيةجرائم أخرى ذات الصلة والتي تنص عليها الاتفاقية الدولية التي تكون الدولة طرفافيها .
وعمل بهذا القانون بتاريخ نشره في الجريدة الاسلامية في 5/2/2002 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس