عرض مشاركة واحدة
قديم 10-23-2012, 10:30 PM
  #4
تاج الدين
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 5
افتراضي

أخي الفاضل إن عدم نشر القوانين والمراسيم يشكل مخالفة للدستور من النواحي التالية:
1- مخالفة مبدأ الدولة القانونية (أو مبدأ خضوع الدولة للقانون) وهذا المبدأ منصوص عليه في الدستور المصري لعام 1971 في المادة 65 والدستور الإسباني لعام 1978في المادة الأولى ولا بد أن نذكر أن عدم نشر القانون هو أحد المطاعن الشكلية التي تتمثل في عدم استيفاء القاعدة القانونية للأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور فيها كتلك المتعلقة باقترحها وإقرارها وإصدارها وشروط نفاذها(راجع الأحكام الدستورية المصرية الصادرة في القضية 36 لسنة 18 قضائية دستورية لعام 1998 / والقضية 274 لسنة 24 قضائية دستورية جلسة 13 مايو 2007/ والقضية 95 لسنة 23 قضائية دستورية جلسة 2012/ والحكم الدستوري البحريني الصادر في القضية رقم د/3/3 لسنة 1 قضائية جلسة 13 يونيو 2005).
2-مخالفة مبدأ المساوة أمام القانون( راجع كتاب المدخل إلى علم القانون للدكتو علي غالب الداودي الصفحة 112 وكتاب القانون الجنائي الدستوري الطبعة الثانية للدكتور أحمد فتحي سرور الصفحة 83) ومخالفة هذا المبدأ الدستوري هي أحد المطاعن الموضوعية ومناطها مخالفة النصوص القانونية المطعون عليها لقاعدة في الدستور من زاوية محتواها أو موضوعها والبحث في المطاعن الشكلية مقدم على البحث في المطاعن الموضوعية وعلى المحكمة الدستورية أن تتحرى المطاعن الشكلية من تلقاء نفسها حتى لو لم يكن المدعي قد أثار هذه المطاعن في دعواه الدستورية لأنه من غير المتصور أن تبحث المحكمة الدستورية في المطاعن الموضوعية قبل تحريها للمطاعن الشكلية لأنه كلما كان القانون معيباً شكلاً غدا منعدماً ابتداءًا وإحياؤه من رقاد لايعدو أن يكون جهداً ضائعاً ولهواً وإلا كان خوض المحكمة الدستورية في المطاعن الموضوعية غير متعلقٍ بقانون بمعنى الكلمة.
3-حتى من الناحية الفلسفية فقد وضع المفكر الألماني جورج هيغل شروطاً أربعة للتحديد العقلي للحق بحيث يصبح قانوناً ومن بين هذه الشروط أن يكون القانون معلوماً للكافة فما دام القانون ملزماً لجميع المواطنين فلا بد لكل مواطنٍ أن يعرف مضمونه وإلا سيكون من الصعوبة بمكان أن نعتبر المواطنين مسؤولين عن تنفيذ بنود هذا القانون.
4- أن عدم نشر القوانين الجزائية فيه تجهيل بالأفعال الجرمية وإخلال بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وفيه إخلال بخاصية اليقين التي تهيمن على التجريم(مثلاً الحكم الدستوري المصري الصادر في القضية 20 لسن 15 قضائية دستورية جلسة أول أكتوبر 1994)( وهذا أيضاً أحد المطاعن الدستورية الموضوعية).
5- إن عدم نشر القوانين الضريبية أيضاً فيه إخلال بمبدأ العدالة الجتماعية للنظام الضريبي (غدا لازماً أن يكون العمل بالضريبة مرتبطاً بذيوع أحكامها من خلال نشرها - الحكم الدستوري المصري الصادر في القضية 40 لسنة 15 قضائية دستورية-).
نلاحظ مما تقدم أن عدم نشر القانون يشكل مخالفة للدستور وهو من المطاعن الدستورية الشكلية والموضوعية.
والله تعالى أعلم وأعز وأجل والحمد لله رب العالمين.
تاج الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس