عرض مشاركة واحدة
قديم 09-08-2012, 12:30 AM
  #3
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

موضوع شيق وطرح جميل جداااااااااااااااااا وتساؤل غايه فى الروعه .
لكن من القائل ان القرينه القانونيه هنا اعدمت ارادة الحدث ؟؟؟
ده مجرد تغليظ لعقوبه الفاعل هنا والمقصود به البالغ على شخص المجنى عليه الحدث الذى يقل عمره عن 14 سنه ميلاديه نظرا لأعتبارات انسانيه من شأنها التغرير بالمجنى عليها لصغر سنه وعدم قدرته الكامله على التمييز رغم رضائه .
الا ان هذا لا يعنى انتفاء المسؤلية الجنائية عن الفاعل حتى لو كان حدث لكن النص التجريمى فى تلك الحاله يختلف ايضا لأعتبارات انسانيه منها حداثة سن المجنى عليه وعدم قدرته الكامله على الأدراك الا ان هذا لايعنى الأعفاء الكامل من العقاب وإلا كنا بصدد جريمه ترتكب كل يوم بل عقاب ومن شان ذلك انهيار كامل لكافة القيم الأخلاقيه فى المجتمع .
س وص هنا كلاهما متهمين اذا كانت الجريمه ارتكبت برضا الطرفين وان اعمال نص الماده 354 لايقصد منه انعدام ارادة المجنى عليه الذى يقل عمره عن 14 سنه ميلاديه وانما التشديد هنا والتغليظ على البالغ الذى يرتكب جريمه فى حق المجنى عليه القاصر والذى يقل عمره او عمرها عن 14 سنه ميلاديه .
هناك نقطه جوهريه فاصله الا وهى ان الماده 354 تتحدث عن البالغ الذى يرتكب جريمه فى حق قاصر تقل عمره عن 14 سنه ميلاديه وهذا مايسمى النص العام .
اما قانون الجانحين فله قواعد تنظمه ويسمى بالقانون او التشريع الخاص .

اذا سلمنا جدلا بأن المجنى عليه فى نص الماده والذى تقل عمره عن 14 سنه يكون معدوم الأراده فلا مجال لعمال قانون الجانحين او التشريع الخاص بهم .
الفارق شاسع ولا مجال لأعمال المقارنه .
لكن احى حضرتك على اثارة تلك النقطه الهامه وهذا التحليل الجيد .
دة رأى الشخصى المتواضع وياريت نسمع اراء اساتذتنا الأفاضل فى المنتدى لنه بجد موضوع شيق جدا
تحياتى اليك
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس