أخي بوسالم
دعني أجيبك بقدر ما فهمت من سؤالك
وسامحني إن جاءت الإجابة في إطار عام يتسق مع عمومية السؤال.
سيدي الفاضل
ما دمنا نتحدث عن نص عقابي فهناك عدة مبادئ تحكمنا في هذا الإطار :
1- مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وهو المعبر عنه بأنه ( لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص أو قانون ).
2- أن الجرائم يعاقب عليها بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها ، وأنه لاعقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ، وهو ما يعبر عنه بمبدأ ( عدم رجعية النصوص الجنائية ).
3- أنه وإستثناءً من المبدأ السابق ( عدم الرجعية النصوص ) يطبق النص بأثر رجعي على الجرائم السابقة على تاريخ نفاذه إذا كان يتضمن عقوبة أخف أو وضعاً أفضل للمتهم ، وهو ما يعبر عنه بقاعدة ( رجعية النصوص الأخف ) .