عرض مشاركة واحدة
قديم 03-11-2012, 01:00 PM
  #8
محمد المغني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 151
افتراضي

أخي بوسالم

دعني أجيبك بقدر ما فهمت من سؤالك
وسامحني إن جاءت الإجابة في إطار عام يتسق مع عمومية السؤال.

سيدي الفاضل
ما دمنا نتحدث عن نص عقابي فهناك عدة مبادئ تحكمنا في هذا الإطار :

1- مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وهو المعبر عنه بأنه ( لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص أو قانون ).

2- أن الجرائم يعاقب عليها بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها ، وأنه لاعقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ، وهو ما يعبر عنه بمبدأ ( عدم رجعية النصوص الجنائية ).

3- أنه وإستثناءً من المبدأ السابق ( عدم الرجعية النصوص ) يطبق النص بأثر رجعي على الجرائم السابقة على تاريخ نفاذه إذا كان يتضمن عقوبة أخف أو وضعاً أفضل للمتهم ، وهو ما يعبر عنه بقاعدة ( رجعية النصوص الأخف ) .
محمد المغني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس