الموضوع: اقرار بالدين
عرض مشاركة واحدة
قديم 01-29-2012, 12:39 AM
  #7
المحامي عبدالرحمن الشرهان
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: دبي
المشاركات: 50
افتراضي

كان عليك يا عزيزي أن تثبت واقعة عدم القبض بمحرر رسمي مكتوب ، حيث أن المحررات الرسمية تعتبر من أقوى درجات الإثبات
يمكنك الدفع بعدم القبض واللجوء إلى شهادة الشهود حسب نص المادة 37 من قانون الاثبات "
يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:-
1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
3- إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.
4- إذا رأت المحكمة لأسباب وجيهة السماح بالإثبات بالشهادة.
5- إذا طعن في الدليل الكتابي بأنه يتضمن ما يحظره القانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة." ويعتبر هذا الأمر جوازياً لقاضي الموضوع ويخضع لتقديره .

كما يمكنك اللجوء إلى موضوع المحرر نفسه ، فإذا كان مذكوراً في المحرر بأن الإقرار لسبب معين يمكنك نفي تحقق النتيجة من هذا السبب وتعتبر قرينة على عدم قبضك الثمن .
وإذا لم تقتنع عقيدة المحكمة بالإدلة التي سقتها ، فالحل الأخير هو لجوؤك إلى توجيه اليمين إلى صديقك والاحتكام إلى ضميره أمام منصة القاضي
المحامي / عبدالرحمن محمد الشرهان
المحامي عبدالرحمن الشرهان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس