عرض مشاركة واحدة
قديم 08-22-2011, 06:43 PM
  #27
المحامي امجد بني هاني
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 38
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ The.Advocate
ماذا كان مصير دعوى الشيك بدون رصيد في القضية التي عملت فيها ؟
حسب علمي ان جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد تقوم سواء كان الشيك مسروقا ً ام لا ، ما دام انه يحمل توقيع من صدر عنه وما دامت المعلومات والبيانات والتوقيع والتأريخ موجودا ً على متن الشيك ، لأن المشرع الجزائي لا يحمي في جريمة الشيك بدون رصيد حق الدائن في اثبات دينه ، ولم يعتبر الشيك اصلا ً اداة ائتمان بل اعتبره اداة وفاء في الحال ، وهو يحمي الشيك وقيمته القانونية كورقة تجارية ، وبالتالي فإن الجرم قائم بأي الطرق وصل الشيك الى يد حامله ، ولا يسأل حامله عن سببه " وفق القاعدة القانونية المعروفة " ، ولا يجوز للقاضي ان يحكم بالبراءة او عدم المسؤولية في حال اثبات براءة الذمة من الشيك ، لأنه في هذه الحالة يتحول لقاضي مدني وينحرف عن الصفة الجزائية للجرم المسند للمتهم ، فالفعل والنتيجة ورابط السببية بينهما قائم ، وقد حرر الشيك وقت تحريره ويعلم محرره بأن ليس له رصيد قائم معد للصرف ، وبالتالي فإن الركن المعنوي ايضا ً متوافر بل ومفترض ايضا ً ، سواء كان الشيك سرق من صاحبه ام لا ، ويختلف الحكم في حال كان الشيك مزورا ً ففي هذه الحالة يوقف القاضي الجزائي السير بدعوى الشيك ويقوم باجراء الخبرة والمضاهاة والاستكتاب ، فإن ثبت انه مزور فإنه يقضي بعدم مسؤولية وليس البراءة ، فإذا كان المدين قد لجأ الى اقامة الدعوى الجزائية عن جرم التزوير امام جهة جزائية ( اي امام هيئة اخرى ) غير تلك المنظور امامها دعوى الشيك بدون رصيد ولم يقم باثارة الدفع بالتزوير امام القاضي بدعوى الشيك ، ففي هذه الحالة يمكن ان تكون هناك تبعية بين الدعويين ، لأن الحكم بدعوى الشيك موقوف على الحكم بدعوى التزوير


ارجو من الاخوة التعليق ، فهل ما اقوله صحيح وفقا ً لما جرى عليه العمل امام المحاكم في الامارات ام لا ؟؟
رأيي صواب يحتمل الخطأ ............. ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب
المحامي امجد بني هاني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس