مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
الملاحظة الثانية للي راح اتكلم عنها اليوم هي خاصة بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لجرائم الاعتداء البسيط
المادة 20 مكرر إجراءات جزائية نصت على جرائم معينة تنقضي بالتصالح ومنها جريمة الاعتداء المؤثمة بالمادة 339 عقوبات بل نص عليها كاول جريمة تنقضي بالتصالح
والغريب ان المادة لم تتناول جريمة الاعتداء غير العمدي
لذا لو افترضنا ان شخص كان بيده قضيب من الحديد وضرب به احد الاشخاص ثم رماه فاصاب احد الاشخاص المارين
فاحيل الى النيابة والتي بدورها احالته للمحكمة وامام المحكمة تصالح المجني عليهما، فهنا يكون لزاما على القاضي ان يقضي بانقضاء الدعوى بالتصالح بالنسبة لتهمة الاعتداء العمدي.... اما الاعتداء غير العمدي فلا يستطيع ان يحكم بالانقضاء
وهذا الفرض كما شاهدنا غير منطقي مطلقا، خاصة لو كان المجني عليها انثى واجهضت فان ذلك يعد ظرف مشدد وهنا لو تصالت مع المتهم وجب على القاضي ان يحكم الانقضاء اما الاعتدء غير العمدي فتكبل يد المحكمة ولا تستطيع الا وقف التنفيذ او العفو القضائي لو توافر عذر وظرف مخفف عملا بالمادة 101 عقوبات
مع العلم ان المشرع المصري في قانون الاجراءات قد نص على انقضاء الدعوى بالتصالح بالنسبة الى الجرميتن العمدية وغير العمدية
اتمنى ان تكون الملاحظة قد لفت انتباهكم
التعديل الأخير تم بواسطة عدالة تقهر الظلم ; 03-14-2010 الساعة 11:59 PM