عرض مشاركة واحدة
قديم 07-20-2011, 07:09 PM
  #26
The.Advocate
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
الدولة: Abu Dhabi
المشاركات: 27
افتراضي الجواب الفصل في السؤال

تنص المادة 149 من قانون الاجراءات الجزائية علي الآتي :

"" اذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية اخرى وجب وقف الاولى حتى يتم الفصل في الثانية """


هذا بخصوص النص القانوني الذي يحكم المسألة.



أما بخصوص المثال المنطبق عليها ، و هو من واقع قضية عملت بها ، مثالها كالتالي :-


*رفع عبيد دعوى جنائية ضد زيد عن جريمة شيك من دون رصيد.

*دفع زيد بتحصل عبيد على شيك بطريق السرقة ( و أثبت تقدمه ببلاغ ضد عبيد يتهمه فيه بسرقة الشيك ).

* تأمر المحكمة بوقف الدعوى الجزائية ( دعوى الشيك ) لحين الفصل في الأخرى ( دعوى السرقة ).

* إذا صدر حكم بالإدانة في قضية السرقة ، تلزم المحكمة بالقضاء ببراءة من جريمة الشيك.

* و إذا قضت المحكمة بالبرأة في قضية السرقة ، تلزم المحكمة بالقضاء بالإدانة في جريمة الشيك.


أتمنى أن يكون الشرح واضحاً.


و دمتم بود
The.Advocate غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس