عرض مشاركة واحدة
قديم 03-12-2010, 12:07 AM
  #10
طموح
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,001
افتراضي

حول حجية الحكم الجنائي امام القضاء المدني من حيث تقيد القضاء المدني بالحكم الجنائي وذلك في حالة كون الحكم الجنائي قد صدر بالبرائة.
فهناك تناقضا قد وقع بين المادة 50/2 من قانون الإثبات والمادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث نصت المادة 50/2 إثبات على أنه " ومع ذلك فإنه لا يرتبط – أي القاضي المدني بالحكم الصادر بالبراءة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم".
بينما نصت المادة 269/2 إجراءات جزائية على انه " ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة(أي الحجية) سواء بنى على انتقاء التهمه او على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على إن الواقعة لا يعاقب عليه القانون.

والتناقض بين النصين هو:
إن قانون الإثبات قد قصر حجية الحكم الصادر بالبراءة إذا كان سند الحكم بالبراءة هو نفي نسبة الواقعة للمتهم فقط بينما النص في قانون الإجراءات الجزائية قد أضاف حالة أخرى لحجية الحكم الصادر بالبراءة أمام القضاء المدني وهي حالة ما إذا كان سند الحكم بالبراءة هو عدم كفاية الأدلة.

وعليه يكون قانون الإثبات قد نفى الحجية عن الحكم الصادر بالبراءة لعدم كفاية الأدلة بينما اثبت قانون الإجراءات الجزائية لهذا الحكم حجيته أمام القضاء المدني في هذه الحالة.
وهو تناقض بتعيين التدخل تشرعيا لإزالته.


مع ملاحظة أن المحكمة الاتحادية العليا قد أعملت النصين معا وقضت بحجية الحكم الجنائي القاضي بالبراءة أمام المحكمة المدنية سواء كانت البراءة استناداً لنفي نسبة الاتهام للمتهم أو لعدم كفاية الأدلة عليه.
طموح غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس