عرض مشاركة واحدة
قديم 03-16-2011, 10:39 PM
  #4
ظبياني خطير
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 183
افتراضي

وقد ساعد الفقه كثيرا في تطوير مواد القانون التجاري نتيجة نقد الحلول القانونية والقضائية وإبراز مزاياها
وعيوبها وما بها من تناقض وأدى ذلك إلى سرعة مسايرة مواد القانون للتطور في المواد القانونية.



سنتناول بالبحث الأعمال التجارية
والمحل التجاري والإفلاس والتسوية القضائية و الأوراق التجارية.



- خطة البحث ـ


المبحث الأول: أهمية التفرقة بين
الأعمال المدنية والأعمال التجارية .


عرفنا مما سبق أن القانون التجاري
يختلف عن القانون المدني من حيث مجاله


( يحكم الأعمال التجارية والتجار) ، ومن حيث مصادره .


إن الاختلاف القائم ما بين القانونين منا وضع اليد على أهم المسائل
الجهوية التي يظهر فيما هذا
الاختلاف ، والتي تتمثل بصفة أساسية في :


1 ـ الإثبات .


2 ـ الاختصاص القضائي .


3 ـ التضامن .


4 ـ الإعذار .


5 ـ مهاة الوفاء ( نظرة الميسرة ) .


6 ـ حوالة الحق .


7 ـ الإفلاس .


8 ـ صفة التاجر .


1) ـ الإثبات : إذا كان الإثبات في المسائل المدينة محدد ، ونذكر في هذا
المجال مثلا :


* عدم جواز الإثبات بالبنية ، إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمة على ألف
دينار جزائري أو كان غير محدد القيمة .


* لا يجوز الإثبات بالبنية ، ولو لم تزد القيمة على ألف دينار جزائري
فيما يخالف أو يجاوز ما أشمل عليه مضمون عقد رسمي .


* إن المحررات العفوية لا تكون حصة على الغير في تاريخها إلا منذ أن يكون
لها تاريخ ثابت ثبوتا رسميا .


أما الإثبات في المواد التجارية فلا يعرف مثل هذه القيود ، حيث أجاز المشرع الإثبات بالبنية والقوائن مهما كانت قيمة
التصرف . كما يجوز الاحتجاج بتاريخ
المحورات العفوية على غير أطرافها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتا
. كما أنه وإن كان من المزيد أن لا يجوز للشخص أن يشيئ
دليلا لنفسه، فقد أجاز
المشرع لخصم التاجر أي يحتج بتاريخ بما ورد بدفاتر خصمه لإثبات حقه
.


والسبب في الخروج عنه القواعد العاملة في المجال الإثبات في المسائل التجارية
مرجعه إلى رغبة المشرع في تقوية الاعتبارات التي أملتها الثقة
والائتمان والسرعة والمدونة
التي تنطبع الأعمال التجارية .


2) ـ الاختصاص : تخصص بعض الدول جهات قضائية خاصة تتكفل بالفصل في
المنازعات التجارية .


هذا التخصيص تمليه الاعتبارات المتعلقة بطبيعة المعاملات التجارية ، التي تستلزم الفصل فيما على وجه السرعة
وبإتباع إجراءات غير تلك المتبعة أمام المحاكم العادية . وتكون في هذه الحالة أمام محاكم تجارية.



أما بالنسبة للجزائر ، فإن المشرع لم
يأخذ بنظام القضاء المتخصص . وبذلك فإنه لم يوجد جيهاتا قضائية تجارية
.


وقد منح الاختصاص في المواد التجارية
للمحاكم العادية ، التي تتولى الفصل في المنازعات التجارية.


فالمحاكم في النظام الجزائري هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام ، فهي
تفصل في جميع القضايا المدنية
والتجارية أو دعاوي الشركات التي تختص بها محليا.


على أن الاختصاص يعود للمحاكم
الابتدائية الكائن مقرها بالمجالس القضائية ، دون سواها ، في المسائل التالية
:


ـ الحجز العقاري
.


ـ تسوية قوائم التوزيع
.


ـ حجز السفن .


ـ تنفيذ الحكم الأجنبي
.


ـ بيع المتاع .


ـ معاشات التقاعد الخاصة بالعجز
.


ـ المنازعات المتعلقة بحوادث العمل
.


ـ دعاوي الإفلاس أو التسوية القضائية
.


ـ طلبات بيع المحلات التجارية
المثقلة يقيد الرهن الحيازي .


هذا من حيث الاختصاص الموضوعي ، أما
فيما يخص الاختصاص الإقليمي فإن الاختصاص ينعقد على النحو التالي
:


ـ في الدعاوي العقارية أو الأشغال المتعلقة بالعقار أو دعاء الإيجارات المتعلقة بالعقار، وإن كانت تجارية ،
أمام المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.


ـ في مواد الإفلاس أو التسوية
القضائية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسوية
القضائية .


ـ في الدعاوي المتعلقة بالشركات ،
بالنسبة لمنازعات الشركات أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي
للشركة .


ـ في مواد الحجز ، سواء كان بالنسبة
للإذن في الحجز أو بالإجراءات التالية له ، أمام محكمة المكان الذي تم فيه الحجز
.


ونصت المادة 9 من القانون المدني ، على أنه يجوز أن توقع الدعوى إما أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصه موطن
المدعي عليه أو مسكنه وإما أمام الجهة أو الجهات القضائية التالية :


ـ في الدعاوي التجارية ، غير الإفلاس والتسوية القضائية ، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها
الوعد بتسليم البضاعة أو أمام الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصاصها
.


ـ في حالة اختيار الموطن ، أمام
الجهة القضائية للوطن المختار .


ـ في الدعاوي المرفوعة ضد شركة ،
أمام الجهة القضائية ، التي تقع في دائرة اختصاصها إحدى مؤسساتها
.


يتضح مما سبق أن المحاكم العادية هي التي يعود لها الاختصاص بالنسبة
للمنازعات التجارية . وفي الواقع
العملي جرى العمل على تخصيص دوائر تجارية ، على رأسها قضاء لهم خبرة في هذا المجال ، تتولى الفصل في المنازعات
التجارية .


إلا أن هذه الممارسة لا تجعلنا أمام
قضاء تجاري مستقل ، بحيث يفتح لنا المجال بالدفع بعدم الاختصاص بمعناه القانوني
.


3) ـ التضامن : تعد قاعدة التضامن بين المدينين في حالة تعددهم من القواعد التي استقرت في المسائل التجارية ،
فاحترامها القضاء وطبقها .وذلك تدعيما لعنصري الثقة والائتمان في المعاملات التجارية .


أما في المعاملات المدينة فإن قاعدة
التضامن لا توجد إلا بأقوامها بنص أو باتفاق .


ويجوز في المسائل التجارية إبعاد قاعدة التضامن في أي تعامل ، ما لم يكن هناك
نص آمر، يقضي بوجوب قيام
التضامن بين المدينين . ومثال ذلك نص المادة 551 من القانون التجاري الجزائري التي تقضي بأن الشركاء بالتضامن صفة التاجر ، وهم مؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن
ديون الشركة.


4) ـ الإعذار : إن تنبيه الدائن للمدين ، يعد حلول آجل الوفاء بالدين ، مع تسجيل تأخره عن الوفاء ، يعوق بلإعذار .
وفي هذه الحالة و يحمله ما يترتب عن هذا التأخير ، خاصة مسؤولة عن كل ضرر ينشأ عنه مستقبلا
.


والإعذار في المعاملات المدينة لابد أن يتم بورقة رسمية تعلن بواسطة أدوات
القضاء . أما في المسائل التجارية فقد جرى العرف
على أنه يكفي أن يتم الأعذار بخطاب عادي دون حاجة إلى أي ورقة من الأوراق القضائية . كل ذلك من أجل تحقيق السرعة التي تتميز بها المعاملات
التجارية .


5) ـ مهلة الوفاء : إذا عجز المدين يدين مدني عن الوفاء به في الميعاد ،
جاز للقضاء أن ينظره إلى أجل
معقول أو آجال ينفذ فيها إلزامه، إذا استدعت حالته ذلك ، ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر( المادة 210 من
القانون المدني
).


أما القانون التجاري فلا يعطي مثل هذه السلطة للقاضي نظرا الآن ما تحتمه
طبيعة المعاملات التجارية وما
تقدم عليه من سرعة وثقة تقتضي من التاجر ضرورة الوفاء بدينه في الميعاد وإلا كان ذلك سببا في إثمار إفلاسه
.


6) ـ حوالة الحق : تقتضي المادة 241 من القانون المدني الجزائري على أنه
لا يحتج بالحوالة قبل المدين ،
أو أجز بها بإعلان غير قضائي ، غير أن قبول المدين لا يجعلها نافذة قبل الغير إلا إذا كان هذا القبول ثابت التاريخ
.


أما القانون التجاري فإنه لا يشترط شيئا من ذلك ، ولهذا تجوز حوالة الحق الثابتة في الأوراق التجارية بمجرد
التوقيع عليها بما يفيد انتقالها ، وبناء على ذلك ، يحصل تداول السفتجة والشيكات والسندات الإذنية بمجرد تظهيرها أي التوقيع عليها ، بما يفيد
تحويلها أو حتى بمجرد تسليم السند إذا كان حامله .


7) ـ الإفلاس : لا يجوز شهر الإفلاس التاجر إلا إذا توقف عن دفع ديونه التجارية ، أما إذا توقف عن دفع دين مدني
، فلا يجوز شهر إفلاسه ، وإذا أجاز القانون للدائن بدين مدني أي يطلب شهر إفلاس التاجر ، إلا أنه يجب
أن يثبت أن التاجر قد توقف عن
دفع دين تجاري عليه ، فإذا صدر حكم يشهر الإفلاس تلافع يد التاجر عن إدارة أمواله والتصرف فيها ، ويدخل جميع الدائنين في الإجراءات ويعين وكيل عنهم
تكون مهمته تصفية أموال المفلس وتوزيع الناتج منها بين الدائنين كل بحسب قيمة دينه ، وبذلك تتحقق المساواة بينهم .


أما المدين المادي فإنه يخضع لأحكام القانون المدني ( المادة 177 إلى 202
) التي لا تتم بالشدة والصرامة التي يتصف بها نظام
الإفلاس . فليس في المسائل
المدينة حل يد المدين عن التصرف في أمواله وتصفيتها تصفية جماعية وتوزيع ثمنها على الدائنين
.


8) ـ صفة التاجر : التاجر هو الشخص الذي يباشر عملا تجاريا ويتخذه حرفة معتادة له ، وذلك ما نصت عليه المادة 1
من القانون التجاري ومن يصبح تاجرا ، يخضع لإلزامات التجار ،
خاصة منها القيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية ، كما يخضع لنظام الإفلاس .


المبحث الثاني : الأعمال التجارية في
القانون التجاري الجزائري


رأينا أن المشرع الجزائري قد عدد الأعمال التجارية من المواد من الثالثة إلى الرابعة من القانون التجاري ، ومعنى ذلك
أن هذه الأعمال هي التي حسم المشرع
تحديد طبيعتها . ولم يعد ثمة شك في صفتها
التجارية ، حيث أصبغ عليها
المشرع بنص صريح هذه الصفة ولا يجوز للأفراد مخالفة هذا الوصف وإلا يتعرض للسجلات ، باعتبار أن المشرع أراد
إخضاع العمل لنظام قانوني معين ، هو القانون التجاري فلا يجوز لهم إخضاعه لنظام قانوني آخر ، ولذلك فإن
وصف العمل والفصل في تحديد
طبيعته والنتائج المترتبة على ذلك تعتبر مسألة قانونية تخضع لوقاية محكمة النقض .


إلا أننا نلاحظ أن المشرع الجزائري ، في التعداد الذي وضعه لم يتبع معيارا ثابتا . فأحيانا يعتبر العمل تجاريا ولو
وقع منفردا ، وتارة أخرى يشترط مباشرة العمل على وجه المقاولة ، بحيث أنه لو تم مباشرة نفس العمل بصفة منفردة لما اعتبر تجاريا
.


على أنه يجب اعتبار الأعمال التجارية التي نص عليها المشرع الجزائري واردة
على سبيل المثال لا الحصر ،
وذلك ما يفهم صراحة من نص المادة الثانية من قولها " يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه ..." لأن المشرع لو أراد اعتبار
الأعمال التجارية التي عددها على
سبيل الحصر ، لكانت الصياغة كما يلي:


الأعمال التجارية بحسب موضوعه حي ... ،. وعليه فإن الرأي الراجح في هذا المجال
هو جواز الاجتهاد في القياس
على هذه الأعمال وإضافة غيرها إليها.


هذا بالنسبة للأعمال التجارية حسب موضوعها ، ثم تناول المشرع الجزائري فئة
من الأعمال اعتبرها أعمالا
تجارية من حيث الشكل ( المادة 3 ) ، وطائفة ثالثة من الأعمال اعتبرها تجارية بالتبعية


( المادة 4) .


وعلى ذلك تقسم الأعمال التجارية في
التشريع الجزائري على النحو التالي :


1 ـ الأعمال التجارية بحسب موضوعها .


2 ـ الأعمال التجارية بحسب شكلها .


3 ـ الأعمال التجارية بالتبعية .


4 ـ الأعمال المختلطة .


1) ـ الأعمال التجارية بحسب موضوعها :


وهي تلك الأعمال التي تعتبر تجارية بصرف النظر عن الشخص القائم بها ، ومعظم هذه الأعمال تتعلق بتداول المتقولان ، من
مأكولات وبضائع وأوراق مالية ، وتصدر بقصد تحقيق الربح ، والبعض منها اعتبره القانون تجاري بالرغم من
عدم تعلقه بتداول الثروات . ثم
إن من هذه الأعمال ما يعتبر تجاريا ولو وقع منفردا والبعض منها لا يكون تجاريا إلا إذا صدر على وجه المقاولة
.


وسنتناول فيما يلي الأعمال التجارية حسب موضوعها في نصوص القانون التجاري
الجزائري ، سواء تلك التي تقع منفردة أو تلك التي تتم ممارستها على سبيل
المشرع .


أ ـ الأعمال التجارية المنفردة
:


تشمل الأعمال التجارية المنفردة ،



* شراء المنقولات لإعادة بيعها بعينها أو بعد تحويلها وشغلها
.


* شراء العقارات لإعادة بيعها .


* العمليات المصرفية وعمليات الصرف والسمرة .


* عمليات الوساطة لشراء وبيع العقارات والمحلات التجارية والقيم العقار
.


ب ـ الأعمال التجارية على وجه
المقاولة :


عددت المادة الثانية من القانون التجاري الجزائري الأعمال التي لا تكتسب
الصفة التجارية إلا إذا وقعت على
سبيل المقاولة ، والمقاولات التي اعتبرها المشرع الجزائري تجارية هي :


* تأجير المنقولات أو العقارات .


* البناء أو الحفر أو تمهيد الأراضي .


* استغلال المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو المنتجات الأرض الأخرى
.


* استغلال النقل أو الانتقال .


* التأمينات .


* بيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المتعلقة
بالتجزئة .


* الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح .


* التوريد أو الخدمات .


* استغلال الملاحي العمومية أو الإنتاج الفكري .


* استغلال المخازن العمومية .


2) ـ الأعمال التجارية بحسب الشكل :


تنص المادة 3 من القانون التجاري
الجزائري على أنه " يعد عملا تجاريا بحسب شكله :


1 ـ التعامل بالسفتجة بين كل الأشخاص .


2 ـ الشركات التجارية .


3 ـ وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها .


4 ـ كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية .


ويتضح من هذا النص أن المشرع الجزائري أصبغ الصفة التجارية ليس فقط على
الأعمال التجارية حسب موضوعها ، وهي
التي تقدم عرضها ، بل أيضا على بعض الأعمال التي تتخذ شكلا معينا .


وبذلك يكون القانون الجزائري قد أخذ
بالمعيارين الوضعي والشكلي .


3 ) ـ الأعمال التجارية بالتبعية :


تنص المادة 4 من القانون التجاري
الجزائري على أنه : يعد عملا تجاريا بالتبعية :


ـ الأعمال التي يقوم بها التاجر
والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجرة .


ـ الإلزامات بين التجار
.


يتضح من هذا النص أن القانون التجاري الجزائري أضفى الصفة التجارية ، ليس
فقط على الأعمال التجارية
بطبيعتها ، أو الأعمال التجارية بحسب الشكل ، بل أيضا على الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجاريه ، واعتبر هذه الأعمال تجارية بصرف النظر عن طبيعتها
الذاتية ، اعتدادا بمهنة الشخص الذي يقوم بها ، فأكتسبها الصفة التابعة بهذه المهنة ، ولذلك أطلق المشرع التجاري على هذه الأعمال



ـ الأعمال التجارية بالتبعية ـ
.


4) ـ الأعمال المختلطة :


الأعمال المختلطة ليست طائفة رابعة من الأعمال التجارية قائمة بذاتها ،
كالأعمال التجارية التي تقدم عرضها ،
ولذلك لم ينص القانون التجاري عليها . لأن الأعمال التجارية المختلطة لا تخرج عن نطاق الأعمال التجارية بصفة عامة
.


والمقصود بالعمل التجاري المختلط هو ذلك العمل الذي يعتبر تجاريا بالنسبة لأحد طرفيه ، ومدنيا بالنسبة للطرف الآخر ،
كالمزارع الذي يبيع منتجات حيواناته من ألبان إلى تاجر المواد الغذائية ، والموظف الذي يشتري أجهزة منزلية
أو ملابس من تاجر ، وعقد النقل
الذي يربط مقاول النقل المسافرين، والحقيقة أن الأعمال المختلطة كثيرة ومتعددة وتقع في الحياة اليومية
.


والعبرة في تحديد العمل المختلط ، بصفة العمل ذاته . فلا يشترط في العمل
المختلط أن يكون أحد طرفيه تاجرا ،
فمثلا عقد البيع الذي يبرمه شخصين مدنين ، يبيع أحدهما شيئا ورثه ويشتري الآخر بقصد بيعه ليربح ، عمل تجاري مختلط ،
ولو أن الطرفين ليسا بتاجرين
.


وسنتناول فيما يلي كل هذه الأنواع من
الأعمال التجارية بقليل من التفصيل .


الأعمال التجارية بحسب الموضوع
:


الأعمال التجارية بحسب الموضوع ،
يكون إما منفردة أو في شكل المقاولة . ويمكن أن تقسم على النحو التالي
:


1ـ الشراء من أجل البيع :


تقضي المادة 2 الفقرة 1 من القانون التجاري الجزائري بأنه يعتبر عملا تجاريا بحسب موضوعه " كل شراء للمنقولات
لإعادة بيعها بعينها أو يعد تحويلها وشغلها "


وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة
" كل شراء للعقارات لإعادة بيعها "


مما سبق يتضح أن المشرع الجزائري
يشترط ثلاثة شروط لاعتبار عملية الشراء والبيع عملية تجارية وهي
:


أ ـ حصول عملية الشراء
.


ب ـ أن يكون محل الشراء منقولا أو
عقاريا .


ج ـ أن يكون الشراء بقصد البيع
.


أ) ـ حصول عملية الشراء
:


تعد عملية الشراء من أجل البيع من أهم مظاهر الحياة التجارية ، حيث عن
طريقها يتم التبادل وتوزيع الثروات
. ولو أن المشرع الجزائري اعتبر حدوثها ولو مرة واحدة عملا تجاريا حتى ولو كان القائم بها لا يكتسب صفة التاجر ، مؤسسا طبيعة العمل من هذه الحالة على
فكرة التداول .


ولا يشترط أن يكون مقابل الشراء نقدا . بل يكفي أن يكون بمقابل ، كما في القابضة . أما إذا انتفى المقابل فلا
يكون عنصر الشراء متحققا في هذه الحالة ، كما لو اكتسب الشخص أموالا عن طريق الحية أو الوصية أو
الميراث .


ومنه فإن بيع المنتج الأول لمنتجاته التي لم يسبقها شراء لا تعد عمليات تجارية
. كما في حالة استغلال الموارد الطبيعية والمجهود الذهني
والبدني . إذن هذه الحالات
ينبغي عنصر الرباطة في تداول الثروات .


1/ ـ بالنسبة للأعمال الزراعية :


ومما سبق يتفاد من الزراعة لا تعد
عملا تجاريا ، بالرغم من قيام المزارع بشراء البذور والأسمدة ، وكذلك بيعه
لمنتجاته الزراعية .


وتيار على الزراعة استغلال الغابات
والصيد واستغلال الموارد الطبيعية ، كاستخراج الإسفنج والملاحات.



إلا أن العمل الزراعي يصبح تجاريا عندما يتخذ شكل المشروع الاقتصادي .
ويكون الأمر كذلك عندما تكون نشأت
إستغلالات زراعية كبيرة . ومثال ذلك قيام مزارع لتربية قطاعات كبيرة من الأغنام على أرضه ، وقام باستخراج
منتجاتها من ألبان وجبن وباعها
بكميات وفرة في السوق .أو حالة ما لم يقتصر المزارع على زراعة القمح في أرضه بل تجاوز ذلك واشترى طاحونة لطحن الغلال
الناتج على أرضه وكذلك غلال
جيرانه، وقام ببيع الدقيق لدرجات جودته أو قام بتحويله إلى مواد غذائية .والأمر كذلك بالنسبة لاستغلال الغابات
والمحاجر والمناجم
.


2/ ـ المهن الحرة :


وفي تلك المهن التي يعتمد عليها أصحابها على موهبتهم العلمية والمهادات
الغنية التي تقوم أساسا على نشاطهم
الذهني .والأمر كذلك بالنسبة لمهنة الطبيب والمحامي والمهندس والمحاسب .


فكلهم لم يسبق لهم شراء العمل القدم . كما أن عملهم لا ينطوي على مضاربة أو وساطة ويختلف الأمر إذا قام المهندس بفتح
مكتب للدراسات الهندسية واستخدم فريق من المهندسين والتقنين والإداريين ، وقيامه بالمضاربة وبذلك لم
يبق عمله يقتصر على الواجب
التقنية ، بل تجاوزها لتقرب بل ليصبح مشروعا اقتصاديا .


والأمر كذلك بالنسبة للطبيب الذي قام
بفتح عيادة .


3/ ـ الإنتاج الذهني والفني :


ويقصد بذلك إنتاج المؤلفين في مختلف فروع المعرفة المقدم في مؤلفاتهم ،
وإنتاج الرسامين في لوحاتهم ،
والملحنين في ألحانهم والمصورين في صورهم . كل هذه الأعمال تعد أعمالا مدينة .


أما عمل الناشر ، وهو الذي يشتري حق
المؤلف ويقوم بتكلفة الطبع والنشر ويبيعه بقصد تحقيق الربح ، فيعد تجاريا
.


ب ـ أن يكون محل الشراء منقولا أو
عقارا :


تنص المادة الثانية من القانون التجاري الجزائري فقرة 1 و 2 على أن كل شراء للمنقولات والعقارات يعد عملا تجاريا .
ويوجب أن يكون المنقول ماديا ، من بضائع على اختلاف أنواعها ، والحيوانات ، أو معنويا كالمحل التجاري كالديون والأسهم والسندات وجزاءات
الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية .


ويقر عملا تجاريا كذلك شراء البناء يقصده وبيعه إنقاضا أو شراء الأشجار بقصد قطعها وبيعها أخشابا أو شراء المزروعات
لأجل بيعها بعد فصلها عن الأرض ، إذ ينصب هذا العمل على المنقول بحسب المال .


ج ـ قصد البيع وتحقيق الربح
:


الشراء سواء إنصب عن منقول أو عقار لا يعد تجاريا إلا إذا كان قد تم بقصد
البيع . وعنصر القصد هنا هام ، فهو الذي يميز
البيع التجاري عن البيع المدني ، فإذا تم الشراء يقصد الاستهلاك أو الاستعمال الشخصي أو لأجل الاحتفاظ
به كان مدنيا وليس تجاريا
.


1 ـ قصد البيع :


لا يعتبر شراء المنقول أو العقار
عملا تجاريا إلا إذا تم بقصد البيع أو تحقيق الربح .


وعنصر القصد ( النسبة ) هنا عنصر هام . إذ هو الذي يميز البيع التجاري عن
البيع المدني . فالشراء الذي يتم
يقصد الاستهلاك أو الاستعمال الشخصي أو الاحتفاظ ، هو شراء مدنيا وليس تجاريا .


وحتى تتوفر الصفة التجارية للبيع يجب
أن يبرز قصد البيع وقت الشراء . ولا يكفي وجود البيع بعد الشراء
.


فإذا اشترى شخص شيئا لأجل بيعه ثم احتفظ به لأجل استعماله الخاص ، تكون
للشراء الصفة التجارية ، مادام قصد
البيع قد توفر وقت الشراء . كما تظل للبيع الصفة التجارية حتى وإن هلك الشيء .


أ ـ العمليات المصرفية
:


وهي عمليات تختص بها عادة المصارف ( البنوك ) ، وهي متباينة ، مثل فتح حساب جاري ، واستلام الردائع النقدية من
المدخرين لقاء فائدة معينة ، مع إعادة إقراضها بفائدة عالية ، أو تأجير الخزن الحديدية ، أو تحصيل قيمة
الأوراق التجارية ، والعمليات
المتعلقة بالأسهم والسندات المالية . ولم يحدد المشرع أشكالا معينة لها بل ترك المجال مفتوحا لاستحداث أوراق مالية
عند الحاجة ، وذلك تماشيا مع
التطور الاقتصادي .


وقد اعتبر المشرع الجزائري جميع الأعمال المصرفية أعمالا تجارية إذ يتوفر
فيها عن الوساطة في تداول
الثروات وعنصر المطاربة ، أي قصد تحقيق الربح ، الذي عادة ما يتمثل في العمولة أو في فائدة القرض التي تعود للمصرف ، ويظل
عمل المصرف تجاريا حتى إذا
اقترن بضمانات معينة ( التأمين العقاري مثلا ) إذ يعتبر التأمين تابعا لعملية القرض التي هي العمل المصرفي الرئيسي.



غير أنه إذا كان المتعامل مع المصرف
غير تاجر ( شخص مدني ) فيكون العمل مدني بالنسبة إليه ويبقى تجاري بالنسبة للبنك
.


ومن النادر أن تأتي العمليات
المصرفية بشكل منفرد ، لكونها تتطلب تجميع خبرات متعددة . لذا فإنها غالبا ما تكون
في شكل مشروع .


ب ـ عمليات الصرف
:


إن إثبات قصد البيع وقت الشراء ، مسألة واقعية تخضع لتقدير محكمة الوضع
(محكمة أولى درجة ) . إن إثبات هذا القصد يقع على عاتق من
يدعي الصفة التجارية
لعملية الشراء والبيع . وله أن يثبت ذلك بجميع طرق الإثبات ، بما في ذلك الشهادة والقوائن ( عمل تجاري
مثال ذلك الإنسان الذي يشتري كمية من بضاعة تفوق حدود حاجاته الاستهلاكية .


2 ـ قصد تحقيق الربح :


يجب أن يتم الشراء من أجل البيع وتحقيق الربح ، أي بنية المضاربة . فقصد المضاربة وتحقيق الربح يعد عنصرا جوهريا
من العمل التجاري . ومنه توافرت شبه المضاربة عن العمل تجاريا .


حتى ولو لم يحصل البيع لسبب ما ، أو
تم بالخسارة ( البيع بأقل من السعر ).


ويخرج عمل الجمعيات التعاونية من دائرة العمل التجاري ، ليعتبر مدنيا ، وذلك لانتقاد قصد تحقيق الربح . والأمر كذلك
بالنسبة لأصحاب المصانع ( الأكل ) والمداري الخاصة . مادام البيع يقتصر على أعضائها.


2 ـ1 / العمليات المصرفية وعمليات الصرف والسمسرة أو الوساطة
.


تحت المادة 2 فقرة 13 على أنه يعد
عملا تجاريا بحسب موضوعه كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة
.


واعتبرت الفقرة 14 من ذات المادة عملا تجاريا بحسب الموضوع ، كل عملية توسط
لشراء وبيع العقارات أو المحلات
التجارية ولو أتت بشكل منفرد ، أي خارج المقاولة أو المشروع .


ـ الأعمال التجارية على وجه المقاولة
( الشكل)


لقد نصت المادة 2 من القانون التجاري
الجزائري من أن بعض الأعمال لا تكتسب الصفة التجارية إلا إذا وقعت على سبيل
المقاولة ، وهي :


ـ تأجير المنقولات أو العقارات
.


ـ البناء أو الحفر وتمهيد الأراضي .
استغلال النقل .


ـ التأمينات .


ـ بيع السلع الجديدة بالمزاد العلني
بالجملة أو الأشياء المتعاملة بالتجزئة .


ـ الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح
.


ـ التوريد أو الخدمات
.


ـ استغلال الملاحي العمومية أو
الإنتاج الفكري .


ـ استغلال المخازن العمومية
.


ولقد عرف المشرع الجزائري المقاولة بموجب المادة 549 من القانون المدني ،
على أنها عقد يتعهد بمقتضاه أحد
المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر .


ولكن المقصود بالمقاولة في ظل القانون التجاري هو المشرع الذي يفيد بقيام النشاط على سبيل التكرار والاحتيال .
ويمكن أن يكون المشروع فردي أو جماعي ( شركة ) أو عام ( المشروع العام وهو مملوك للدولة ) .


ويقوم المشروع على التظافر : رأس
المال والعمل ، أي جانب عنصر الاحتراف والمضاربة .


وإذا ثبت للنشاط الصفة التجارية ،
فإنه يخضع للنظام القانون التجاري .


1 ـ تأجير المنقولات والعقارات :


اعتبرت المادة الثانية من القانون 3
، تأجير المنقولات أو العقارات عملا تجاريا إذا حدث على سبيل التكرار واتخذ شكلا
منظما .


ويستوي أن يكون التأجير واردا على منقولات ، كمن يقوم بتأجير مظلات الشمس على شاطئ البحر ، أو تأجير السيارات
والدراجات للسائق والمواطن . أو كان التأجير واردا على العقارات كالمنازل لتأجير فنادق أو عقارات لتأجيرها لأغراض الطب كالمستشفيات الخاصة والتعليم
كالمدارس الخاصة .


وقد أضفر المشرع على هذه الأعمال الصفة التجارية ، إذا تمت ممارستها من
خلال مشروع منظم ببغي المضاربة
وتحقيق الرد وهكذا أدخلها المشرع طائفة الأعمال التجارية لحماية المتعاملين مع أصحابها ، الذين اعتبرهم تجارا ،
فيخضعون بالالتزامات التجار من حيث
مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري والخضوع لضرائب الأرباح التجارية والصناعية وسمح المشرع بشهر إفلاس أصحابها إذا توقفوا عن دفع ديونهم
.


2 ـ مقاولات التوريد أو الخدمات :


اعتبر المشرع الجزائري توريد الأشياء
أو الخدمات الذي يتم عن طريق المقاولة عملا تجاريا .


ويقصد بعملية التوريد التعهد بتقديم سلع معينة أو خدمات إلى الغير بصورة
دورية ومنظمة خلال فترة معينة ومن
أمثلة ذلك : توريد الأغذية للمدارس والمستشفيات والفنادق والفحم والبترول إلى المصانع ، وتوريد الورق إلى الصحف .


ويدخل من هذه الطائفة توريد الخدمات ، مثل استغلال المقاهي والفنادق والنوادي
، إن تتولى توريد التسلية
والراحة والخدمات إلى روادها مقابل مبلغ معين .


ويشترط لاعتبار التوريد عملا تجاريا أن يتكرر وقوعه بشكل منظم حتى يصدق عليه
وصف المقاولة ، وينطبق عليه وصف
المشروع فتقديم شخص بضاعة معينة لمرة واحدة ، فلا تكتسب هذه العملية الصفة التجارية .


ويعتبر التوريد تجاريا حتى ولو لم يسبق شراء . ذلك أنه عملية التوريد لا تقتصر على عملية البيع ، إنما تتضمن المضاربة
وتعرض المورد لتغلبات السوق والأسعار
، وهو يقصد من وراء ذلك تحقيق الربح .


4 ـ الأعمال التجارية بحسب الشكل :


تنص المادة 3 من القانون التجاري
الجزائري على أنه يعد عملا تجاريا بحسب شكله :


ـ التعامل بالسفتجة
.


ـ الشركات التجارية
.


ـ وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها
.


ـ العمليات المتعلقة بالمحلات
التجارية .


ـ كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة
البحرية والجوية .


أ/ ـ التعامل بالسفتجة
:


السفتجة عبارة عن أمر مكتوب من شخص يسمى الساحب إلى شخص المسحوب عليه ، بأمره
يدفع مبلغ معتبر من تاريخ محدد
لإذنه أو تحت أمر شخص ثالث يسمى المستفيد .


وقد نص القانون التجاري الجزائري من المادة 389 على أنه تعتبر السفتجة عملا تجاريا مهما كان أشخاص المتعاملين بها ،
وأوجبت المادة 390 من ذات القانون على البيانات التي يجب أن تتضمنها السفتجة ، وهي :


* تسمية " السفتجة " في مثل السند نفسه ، وباللغة المستعملة في
تحريره .


* أمر غير معلق على قيد أو شرط بدفع مبلغ معين .


* إسم من يجب عليه الدفع ( المسحوب عليه ) .


* تاريخ الاستحقاق .


* المكان الذي يجب فيه الدفع .


* إسم من يجب الدفع له أو لأمره .


* بيان تاريخ إنشاء السفتجة ومكانه .


* توقيع من أصدر السفتجة ( الساحب ) .


ويتضح من هذا النص أن السفتجة لها صورة أو شكل معين ، يتكون من البيانات المذكورة ، ويترتب على فقدان أحد عناصرها
الصفة التجارية للورقة ، التي تعتبر في هذه الحالة سندا عاديا .


وعليه ، فإن السفتجة تتطلب وجود ثلاث
أشخاص .


الأول : الساحب .


وهو الشخص الذي يحرر الأمر ويوقع عليه ، ويتضمن المحرر أمرا صادرا من
الساحب إلى شخص آخر يكلفه فيه
بالوفاء في تاريخ معين أو قابل للتعيين بمبلغ من النقود .


الثاني : المسحوب عليه
.


وهو الشخص الذي يصدر إليه الأمر من الساحب والأصل أن الإنسان لا يكلف الغير بالوفاء أو القيام بالعمل إلا إذا كان
ذلك يستند إلى علاقة بين الآمر والمأمور تبرر إصدار هذا الأمر .


والغالب أن يكون الساحب دائنا للمسحوب عليه بمبلغ من النقود مستحق الوفاء في
ميعاد الاستحقاق المذكور في
السفتجة ، وهو ما يطلق عليه مقابل الوفاء . ويترتب على حصول الوفاء من المسحوب عليه انقضاء علاقة المديونية التي بينه
وبين الساحب
.


الثالث : المستفيد
.


وهو الشخص الذي يتلقى الوفاء من
المسحوب عليه .


والسفتجة أداة ائتمان ، من أهم
صفاتها التداول من حامل إلى آخر بالتظهير أو بالاستلام ، حتى تقدم للمسحوب عليه
لقبولها ثم وفائها .


وقد نصت المادة 389 من القانون التجاري الجزائري على الطابع التجاري
للتعامل بالسفتجة ، ومؤدي ذلك إلى
كل ما يتعلق بالسفتجة ، يعتبر عملا تجاريا ، سواء كان الإلزام مدنيا أو تجاريا ، وإن كانت صفة الموقعين عليها ،
سواء كانوا مظهرين أو راهنين أو
ضامنين ، إلا أن المشرع اكتفى القصر ، فاعتبر السفتجة التي تظهر من قبلهم باطلة .


-2الأعمال المصرفية (أعمال البنوك)


تشير المادة الثانية إلى الأعمال المصرفية أو عمليات البنوك بوصفها أعمالا تجارية و بناء على ذلك تعتبر جميع عمليا
ت البنوك تجارية ’ فعقود إيداع النقود أو الصكوك و تأجير الخزائن الحديدية و فتح حسابات الودائع
النقدية و التحويل المصرفي و القروض
و فتح الإعتمادات بأنواعها تعتبر أعمال تجارية و تعتبر عمليات البنوك تجارية بصرف النظر عن طبيعة العمليات التي يتم التعامل عليها أي سواء كانت العمليات
مدنية أو تجارية.


و تعتبر عمليات البنوك تجارية من جانب البنك دائما أما من جانب العميل فالأمر يختلف حسب كونه تاجرا و تعلق
العمل المصرفي بأعماله التجارية أم غير تاجر.


3 ـ أعمال الصرف:


تعتبر أعمال الصرف أعمالا تجارية
وفقا لنص القانون التجاري بالمادة الثانية و هو نوع من


أعمال البنوك يقوم بها الصيارفة المتخصصين أو البنوك, والصرف هو مبادلة نقود وطنية بنقود أجنبية مقابل عمولته. و
الصرف نوعان أحدهما يدوي و هو الذي يتم بين المتعاقدين فورا و تسليم كل منهما العملة التي قام باستبدالها
و الثاني هو الصرف المحسوب و
يتم فيه استلام المبالغ المراد استبدالها من مكان آخر، و يتم هذا النوع من الصرف بخطاب من المستسلم (بنك في الجزائر)
إلى مراسل في البلد الأخر يأمره فيه بتسليم شخص معين
المبالغ المحددة فيه.


و يعد عقد الصرافة تجاريا دائما من
جانب الصراف على خلاف الطرف الراغب في الصرف حيث


لايعد العمل بالنسبة إليه تجاريا إلا
إذا كان من أجراه تاجرا و تعلق بأعماله التجارية.


4 ـ السمسرة :


تعتبر المجموعة التجارية أعمال السمسرة من الأعمال التجارية و السمسرة هي الوساطة في التعاقد، فهي تقريب بين
الراغبين في التعاقد حتى يتم هذا التعاقد فعلا مقابل عموله ، و ينتهي عمل السمسار أو مهنته بمجرد تلاقي الإيجاب و القبول حتى يبدأ نشاطه للتوسط
في عمل آخر ، و يترتب على ذلك أنّ السمسار لا شأن له بمتابعة تنفيذ العقد أو تسليم الثمن أو تسليم المبيع إلى غير ذلك من الآثار التي تترتب على
التعاقد ذلك لأنّ له بمتابعة تنفيذ العقد أو تسليم المبيع إلى غير ذلك من الأثار التي تترتب على التعاقد
ذلك لأنّ السمسار ليس وكيلا عن
أطراف التعاقد أو أحدهم كما أنه لا يسأل عن حسن تنفيذ العقد أو ضمانه ، بل أنه يستحق أجره إذا أدت وساطته إلى إبرام
العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه و
يتمثل هذا الأجر في عموله تحسب عادة بنسبة معينة من قيمة الصفقة و هي تختلف بإختلاف العرف و العادات التجارية
.


و الوساطة في التعاقد عمل تجاري منفرد بمعنى أنه يخضع لأحكام القانون التجاري و لو كان القائم به غير محترف
السمسرة بل و لو قام بها مرة واحدة أو عرضا .


كما تعتبر السمسرة عملا تجاريا بصرف النظر عن طبيعة العقد الذي يتوسط فيه السمسار بمعنى أنه لا أهمية لمدنية أو
تجارية العقد الأصلي المراد التوسط فيه . و تعتبر أعمال السمسرة تجارية بالنسبة للسمسار وحده أمّا فيما
يتعلق بأطراف التعاقد الأصلي فإنّ
الأمر يتوقف على طبيعة هذا التعاقد.


5 ـ الوكالة بالعمولة


الوكالة بالعمولة نوع من أنواع التوسط في اتمام الصفقات إذ ان التاجر غالبا ما يستعين بطائفة من الأشخاص لتصريف منتجاته
و بضائعه و التوسط بينه و بين غيره من العملاء أو التجار أو أصحاب المصانع او المتاجر التي لها علاقة بطبيعة التجارة التي يباشرها وهؤلاء
الأشخاص هم الوكلاء بالعمولة، فالوكيل بالعمولة لا يقصر أعماله على تاجر معين ’بل يقوم بهذه المهمة لعدة تجار دون أن يرتبط مع أحدهم بعقد عمل، فعندما
يتلقى توكيلا من تاجر في مباشرة تصرف معين فهو لا يرتبط معه بتبعية ما بل يباشر هذا العمل على وجه الإستقلال، كما لا يمنعه هذا التوكيل من
مباشرة توكيل آخر من تاجر آخر و تمثل الوكالة بالعمولة أهمية كبيرة في الحياة التجارية فهي تؤدي خدمة للتاجر و أصحاب المشروعات حيث يقوم
الوكيل بالعمولة بدور الوساطة بينه و بين عملائه خاصة في المجال الدولي حيث يصعب إنتقال التاجر في كل صفقة
على حده و يعرف الوكيل بالعمولة
بأنه ذلك الشخص الذي يعمل عملا بإسمه بأمر الموكل في مقابل أجره أو عمولة.


و يتضح من هذا التعريف أن الوكيل بالعمولة عندما يتعاقد مع الغير يعتبر أصيلا في التعاقد فيلتزم في مواجهته
بكافة الإلتزامات التي تنشأ عن العقد المبرم بينهما و يتلقى كافة الحقوق التي تترتب على هذا التعاقد و لكن
في علاقته بالموكل يعتبر وكيلا
عنه في مباشرة التصرف و يلزم في مواجهته بتنفيد أوأمر الوكالة وبأن ينقل كافة آثار التعاقد.



و يختلف الوكيل بالعمولة عن الوكيل العادي الذي يتعاقد باسم الموكل بحيث يبدو واضحا أمام الغير المتعاقد أن الطرف
الأصلي هو الموكل كما يختلف بالعمولة
عن السمسار فالوكيل بالعمولة عندما يتدخل في تصرف معين فهو الذي يتعاقد مع الغير.


أما السمسار فإن مهنته تقتصر على
مجرد التقريب بين التاجر و الغير دون أن يتدخل كطرف في العقد الأصلي الذي من أجله
قام بالوساطة.


و تعتبر الوكالة بالعمولة تجارية بصرف النظر عن طبيعة العقود التي يتوسط الوكيل بالعمولة في إبرامها و التعاقد
بشأنها أي أنها تعتبر تجارية ولو كان العمل الذي وكل إبرامه مدنيا.


الأعمال التجارية على وجه المقاولة



يقصد بالأعمال التجارية على وجه المقاولة الأعمال التي يعتبرها المشرع
تجارية إذا ما باشرها القائم بها
على وجه الإحتراف في شكل مشروع منظم بحيث تصبح حرفته المعتادة فالمقاولة هي مباشرة نشاط معين في شكل مشروع إقتصادي و
هذا المشروع له مقومات أساسية
هي غالبا عدد من العمال و المواد الأولية يضارب عليها صاحب المشروع.


وقد يكون ممارسة المشروع لنشاطه من
خلال الفرد و هو ما يطلق عليه المشروع الفردي


وقد يشترك إثنان او أكثر، في إستغلال كمؤسسة التسيير الإشتراكي.مشروع معين
على هيئة شركة ويمنحها القانون
الإستقلال القانوني فيكون لها ذمة مالية مستقلة وشخصية معنوية و قد يكون المشروع مملوك للدولة ويسمى حينئد بالمشروع
العام كمؤسسات التسيير الإشتراكي.



وعلى ذلك فالمقصود بالمقاولات تلك المشروعات التي تتطلب قدرا من التنظيم لمباشرة الأنشطةالإقتصادية سواء كانت
صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمات و ذلك بتضافر عناصر مادية


(رأس المال)
و بشرية (العمل) و يقتضي هذا التنظيم عنصرا الإحتراف و المضاربة و يعني الإحتراف ممارسة النشاط على وجه
التكرار كما تكون المضاربة على عمل الغير بقصد تحقيق الربح فاذا لم يتحقق في النشاط عنصري الإحتراف
والمضاربة لا يكتسب هذا النشاط شكل
المشروع و يعتبر القائم بالنشاط في هذه الحالة حرفيا وليس تاجرا فإذا ثبت للنشاط صفة التجارية فإنه يخضع القانوني التجاري هذا و قد وردت المقاولات
بالقانون التجاري على سبيل المثال لا الحصر لذلك فإنه يجوز أن يضيف القضاء غيرها بطريق القياس أو الإجتهاد كلما ظهرت الحاجة الى ذلك بسبب متغيرات الظروف
الإجتماعية و الإقتصادية.


و قد عددت المادة الثانية تجاري
الأعمال التي تكتسب الصفة التجارية إلا إذا وقعت على سبيل المقاولة وهي:



(1) كل مقاولة لتأجير المنقولات أو العقارات.


(2) كل مقاولة للإنتاج أو التحويل أو الإصلاح.


(3) كل مقاولة للبناء الحفر أو لتمهيد الأرض.


(4) كل مقاولة للتوريد أو الخدمات.


(5) كل مقاولة لاستغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة او
منتوجات الأرض الأخرى.


(6) كل مقاولة لاستغلال النقل أو الإنتقال.


(7) كل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومية او الإنتاج الفكري.



(8) كل مقاولة للتأمينات.


(9) كل مقالة لاستغلال المخازن العمومية.


(10) كل مقاولة لبيع السلع الجديدة بالمزاد العلني أو الأشياء المستعملة
بالتجزئة بالجملة.


1 ـ مقاولة تأجير المنقولات أو العقارات


يعد تأجير المنقولات أو العقارات إذا حدث على سبيل التكرار واتخذ شكل
المشروع عملا تجاريا طبقا للمادة
الثانية تجاري فيستوي أن يكون التأجير واردا على منقولات كمن يقوم بتأجير السيارت أو الدراجات أو كن التأجير واردا على عقارات كالمنازل لتأجيرها لأغراض الطب
كالمستشفيات الخاصة أو لأغراض التعليم بإفضاء المشرع على هذه الأعمال الصفة التجارية يعتبر القائمون
بها تجارا فيخضعون لالتزامات
التجار من حيث مسك الدفاتر التجارية و القيد في السجل التجاري و الخضوع لضرائب الأرباح التجارية و الصناعية.



2 ـ مقاولة الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح


يقصد بمقاولات الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح مقاولات الصناعية التي تقوم بتحويل المواد الأولية أو النصف مصنوعة
بحيث تكون صالحة لاشباع حاجات الأفراد مثل صناعة السكر من القصب البنجر أوالزيت من الزيوت أو صناعة النسيج و الأثاث و الآلات بجميع أنواعها.
و يدخل في مدلول الصناعة الأعمال التي يترتب عليها تعديل للأشياء يرفع من قيمتها أو يزيد في استخداماتها كصناعة الصباغة و إصلاح الساعات وورش
إصلاح السيارات وتعتبر مقاولات الصناعة تجارية سواء كان المشروع يقوم بشراء المواد الأولية المراد تحويلها أو يقدمها من عنده أو تقدم له من
الغير لتحويلها فإذا كان صاحب المصنع يقوم بصناعة الجلود التي تنتجها ماشيته و التي تقدم له من الغير فإن هذا لا يغير من طبيعة الحالة
التجارية.


أصحاب الحرف:


الحرفي هو عامل مستقل يمارس حرفة يدوية متخذا شكل مشروع صغير نوعا و يختلف
الحرفي عن كل من العامل والتاجر
فهو ليس بعامل رغم أنه يباشر عمله بيديه لأنه لا يرتبط بعلاقة تبعية برب عمل علاوة على أنه يبيع ما قام بصنعه خلاف
العامل الذي لا يبيع ما يقوم
بانتاجه.


كما يختلف الحرفي عن التاجر أوالصانع رغم استقال كل منهما في أنه يعمل
بنفسه في صنع الشيء أو اصلاحه
فعمله اليدوي هومصدر دخله ورزقه الرئسي، فالحرفي لا يضارب على عمل الغير.


و المستقر عليه فقهاء و قضاء أنه يشترط لاعتبار الصناعة عملا تجاريا أن
يكون على قدر من الأهمية بحيث
يمكن القول بوجود مضاربة على الألات و عمل العمال أما إذا اقتصرت الصناعة على مجرد القيام بواسطة الشخص نفسه أو بمعاونة
عدد قليل من العمال أو أفراد
أستره فان أعماله تخرج من مجال القانون التجاري لأنه أقرب إلى طائفة الحرفيين منه الى طائفة الصناع و مثال هؤلاء
الأشخاص النجار أو الحداد أو النقاش
أو المنجد أو الخياط فهؤلاء جميعا يعتمدون اساسا في تقديم أعمالهم على مهارتهم الشخصية أو فنهم أكثر من اعتمادهم
على تحويل ما يقدم اليهم من
مواد أولية بل أن أعمالهم تظل مدنية حتى و لو إستعان أحدهم بآلة أو أكثر في العمل كما هو الحال عند إستعمال آلات الخياطة أما إذا لجأ الحرفي الى شراء
المواد الأولية التي يستخدمها في عمله بكميات كبيرة كشراء الخياط للأقمشة و عرضها للبيع بحالتها أو بعد حياكتها فإن عمله يعد تجاريا على أساس
الشراء بقصد البيع مع توافر نية المضاربة هو نشاط الرئيسي و ما حرفته إلا عامل ثانوي.



3ـ مقاولات البناء أو الحفر أو تمهيد الأرض


إعتبر المشرع مقاولات البناء أوالحفر أو تمهيد الأرض عملاتجاريا أيا كان نوع
هذه الأشغال و أهميتها فيدخل في
نطاق ذلك إنشاء المباني و الجسور و الطرق و الأنفاق و المطارات و حفر الترع و القنوات و إنشاء السدود كما يدخل
فيها أعمال الهدم و الترميم بشرط
أن يقدم المقاول المقاول الأدوات و الأشياء اللازمة للعمل الموكول إليه ذلك أنه في هذه الحالة يضارب على الأدوات
التي يقدمها الا أن القضاء يعتبر
المقاول تجاريا حتى إذا إقتصر على تقديم العمل لإنشاء المباني اذ انه يضارب على عمل العمال تماما كما يضارب على
الألات و الأشياء التي يقدمها في
إنشاء المباني و تطبيقا لذلك يعتبر المقاول الذي يتفق مع صاحب الأرض على توريد العمال اللازمة للإنشاءات العقارية قائما بعمل تجاري سواء قدم الأدوات اللازمة أم
لم يقدمها أما إذا اقتصر عمل المقاول على مجرد الإشراف على العمال الذين أحضرهم صاحب العمل فإن عمله يظل مدنيا شأنه في ذلك شأن من يقدم خبرته
أو إنتاجه الفكري .


4ـ كل مقاولة للتوريد أو الخدامات


يقصد بالتوريد أن يتعهد شخص بتسليم كميات معينة من السلع بصفة دورية لشخص
آخر نظير مبلغ معين مثل احتراف
توريد الأغدية للمدارس أو المستشفيات أو الجيش أوتوريد الفحم الى مصانع او الملابس الى المسرح كذلك يعتبر توريد
الخدمات من عمليات التوريد مثل
استثمار الحمامات و إستغلال المقاهي والفنادق و النوادي و تعتبر مقاولات التوريد عملا تجاريا طالما احترفها الشخص بصرف النظر عن سبق شرائه للمواد التي يتعهد
بتوريدها من عدمه.


5ـ مقاولات إستقلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو
منتوجات الأرض الأخرى...


يعتبر المشرع صور الإستقلال الأول للطبيعة إذا تم من خلال مقاولة تتم بمقومات المشروع عملا تجاريا و من صور هذا
الإستقلال إستخراج المعادن من باطن الأرض كاستخراج البترول و الحديد والفحم و الفسفات و الزئبق و غيرها و كذلك قطع الرخام و الأحجار من الجبال على
سطح الأرض و تعتبر هذه المقاولات تجارية سواء كان القائم بها يمتلك مصدر الإنتاج أولا يملكه كصاحب حق الإمتياز للاستقلال فترة معينة
.


و قد أطلق المشرع الصفة التجارية على كل ما يتعلق بهذه الإستقلالات سواءعماليات الشراء اللازمة لها كالآلات
للحفر أو مواد كيماوية أوملابس وأداوات وقائية و من باب أولى تعتبرعمليات تحويل المنتجات أعمال تجارية حتى و لو استقلت عن العملية الرئيسية و
هي الإستخراج كما في حالة تهيئة الأحجار المتقعطة من المناجم السطحية و صنعها رخاما لأعمال الزينة و البناء.


وكذلك تعتبر استغلالات منتاجات الأرض الأخرى عملا تجاريا كاستغلال عين معدنية
و تعبئة مياهها في زجاجات
لبيعها وكما إذا أقام مستغل العين فندقا أومطعم لخدمة القادمين. وأيضا إستغلال بحيرة في تربية الأسماك و صيدها وقد
ساير المشرع المصري الفقه
التقليدي فاعتبر العماليات الإستخراجية كاستخراج المعادن و البترول و المياه وما يوجد في باطن الأرض أو في أعماق البحار
و الأنهار أعمالا مدنية
بالنسبة لمن يقوم بها حتى إذا كان القصد منها تحقيق الربح والمضاربة و في فرنسا لم تصبح عماليات استغلال المناجم من
الأعمال التجارية إلا بقانون 1919
أما قبل ذلك فقد كانت من قبيل الأعمال المدنية و قد ساير المشرع الجزائري في هذا الصدد التعديل الذي أخذ به المشرع
الفرنسي فاعتبر تلك الأعمال أعمالا
تجارية.


6 ـ مقاولات إستغلال النقل أو الإنتقال


يعد عملا تجاريا مقاولات إستغلال النقل أو الإنتقال و يقصد بالنقل نقل
البضائع و يقصد بالنتقال انتقال
الإنسان بوسائل النقل المختلفة و عمليات النقل و الإنتقال وفقا للمادة الثانية لا تعتبر تجارية إلا إذا باشرها الشخص
على سبيل الإحتراف و نتيجة لذلك
إذا فرض وقام أحد أصحاب السيارات بنقل أصدقائه أو أقربائه فان عمله يعتبر مدنيا حتى و لو تقاض عن هذا النقل أجر ذلك
لان شرط الإحتراف هو أساس
تجارية أعمال النقل و السبب في ذلك أن عمليات النقل و الإنتقال لا تبدو ذات طابع تجاري إلا إذا تضمنت مضاربة على العمال و السيارات بقصد تحقيق الربح. ومقاولات
النقل تجارية أيا كانت وسيلة النقل و أيا كان المكان المراد النقل اليه وأيا كانت طبيعة الشيئ المراد نقله.
فالنقل برا يعتبر تجاريا أيا كان نوع وسيلة النقل الجوي
وإذا كانت عمليات النقل
تجارية دائما من جانب الناقل فهي تختلف من جانب الناقل فهي تختلف من جانب الطرف الآخر حسب طبيعة العمل بالنسبة
اليه فاذا قام بها تاجر لأغراض تجارية اتخذت الصفة التجارية من جانبيها.
ظبياني خطير غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس